(٢) يُنظر: "البيان" للعمراني (٢/ ٥٩٥) حيث قال: " (ولا ينقطع التنفل، ولا الكلام قبل خروج الإمام بالإجماع، فإذا خرج الإمام لم ينقطع التنفل عندنا". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٣٦) حيث قال: " (ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما) ". (٤) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) عن أبي قتادة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". (٥) أخرجه مسلم (٨٧٥) عن عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سُلَيك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فجلس، فقال له: "يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما". (٦) هو تتمة حديث سليك السابق في مسلم. (٧) أخرجه ابن ماجه (٦٩٧)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢١٧٨).