للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا قال الإنسان لصاحبه: أنصت فقد لغى" (١)، أي: لا جمعة له؛ فلذلك قالوا بعدم الصلاة.

بينما ذهب الحنابلة (٢)، والشافعية (٣) إلى جواز صلاتها، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٤)، وبحديث سُلَيْك الغطفاني، عندما جاء فجلس فأمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم وأن يركع ركعتين (٥)، وفي حديث آخر: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة؛ فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (٦).

• مسألة: فيما يتعلَّق بالصلاة عامة:

تلكم الممهدات والمقدمات التي عرضنا لها إنما تدل على أهمية الصلاة، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين وكان من آخر ما قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى: "الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم" (٧)، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة، ويقول: أرحنا بها


(١) أخرجه مسلم (٨٥١) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغيت".
(٢) يُنظر: "البيان" للعمراني (٢/ ٥٩٥) حيث قال: " (ولا ينقطع التنفل، ولا الكلام قبل خروج الإمام بالإجماع، فإذا خرج الإمام لم ينقطع التنفل عندنا".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٣٦) حيث قال: " (ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما) ".
(٤) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) عن أبي قتادة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
(٥) أخرجه مسلم (٨٧٥) عن عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سُلَيك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فجلس، فقال له: "يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".
(٦) هو تتمة حديث سليك السابق في مسلم.
(٧) أخرجه ابن ماجه (٦٩٧)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>