للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحَديثُ فيه زيادةٌ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ "، " فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإنَاءَ "، إذًا هذه هناك من يقول: إنها زيادة على ما في الكتاب، ورأى أن الأَمر محمولٌ على الاستحباب، وأنه مندوبٌ، فلا وجوبَ هنا، ومن رأى أنه لا تعارضَ بين الكتاب والسُّنة، بل الآيات جاءت مجملةً، فجاءت السُّنة لتبيينها.

إذًا، الذين يقولون بأنها سنةٌ، يقولون: لم تذكر في آية الوضوء، فلو كانت واجبةً لذُكِرَتْ، لكنها لم تُذْكر، فدلَّ علَى عدَم وجوبها.

ويقول الآخرون: لا، هي وإن لم تُذْكر، فالسُّنة بيانٌ لكتاب الله عز وجل، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بذلك، وأكد عليه " فَلْيَغْسِلْ "، " فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ ".

* قوله: (وَمَنْ تَأَكَّدَ عِنْدَهُ هَذَا النَّدْبُ لِمُثَابَرَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّهُ مِنْ جِنْسِ السُّنَنِ، وَمَنْ لَمْ يَتَأَكَّدْ عِنْدَهُ هَذَا النَّدْبُ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ المَنْدُوبِ المُسْتَحَبِّ).

" هَذَا النَّدْبُ "، كلُّ اسمٍ محلى بـ " أَلْ " يقَع بعد اسم إشارةٍ يكون بدلًا أو عطفَ بيانٍ، فتُعْطيه حكم الأول، فـ " هَذَا " في محلِّ رفعٍ، فالَّذي بعده يَنْبغي أن ترفعَه.

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ غَسْلُ اليَدِ عِنْدَهُمْ بِهَذِهِ الحَالِ إِذَا تُيُقِّنَتْ طَهَارَتُهَا، أَعْنِي مَنْ يَقُولُ: إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، وَمَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ نَدْبٌ، وَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ عِلَّةً تُوجِبُ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ، كانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ مَنْدُوبًا لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنَ النَّوْمِ فَقَطْ، وَمَنْ فَهِمَ مِنْهُ عِلَّةَ الشَّكِّ، وَجَعَلَهُ مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ لِلشَّاكِّ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ. وَالظَّاهِرُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ حُكْمُ اليَد فِي الوُضُوءِ، وَإِنَّمَا قُصِدَ بِهِ حُكْمُ المَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، إِذْ كَانَ المَاءُ مُشْتَرَطًا فِيهِ الطَّهَارَةُ، أَمَّا مَنْ نَقَلَ مِنْ غَسْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>