(٢) يُنظر: "إرشاد السالك إلى أشرف المسالك" لابن عسكر (ص ١٣) حيث قال: "الأذان سنة مؤكدة للمصلين الفرض في وقته جماعة". (٣) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (١/ ٢٥٣) حيث قال: "ومكروه للسنن وللجماعة التي لم تطلب غيرها". (٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" (٢/ ١٦٦) حيث قال: "وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضًا أبو سليمان، وأصحابه، وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضًا حجة أصلًا، ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دماء من لم يسمع عندهم أذانًا، وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك". (٥) أخرجه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٦) لم أقف عليه. (٧) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٢/ ١٦٣، ١٦٤) حيث قال: "ولا تجزئ صلاة =