للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه رواية للإمام مالك يرى فيها أن الأذان مفروض على مساجد الجماعات (١)؛ لأن هذا الأذان نداء وبه يجتمع الناس في هذا المسجد، والرواية الأخرى له: أن الأذان سنة مؤكدة (٢)، لكن بالنسبة للمنفرد أو الجماعة الذين يصلون في غير المساجد فليس بواجب ولا سنة (٣).

وللإقامة نفس الحكم، لكنه فصلهما عن بعض، وكان يحسن بالمؤلف أن يجمع بينهما؛ لأن الحكم فيهما واحد عند العلماء، لكن لعله فعل ذلك لوجود تفريق بينهما عند المالكية، وإلا لو اطلعنا على المذاهب الأخرى لما وجدنا فرقًا بينهما جملة من حيث الحكم.

• قوله: (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الَأعْيَان) (٤).

كل أهل الظاهر لا يرون أنه شرط في صحة الصلاة؛ لأن الأذان لمجس جزءًا منها، والطهارة هي كذلك ليست جزءًا من الصلاة لكنها شرط في صحتها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٥)، أو: "حتى يتطهر" (٦).

• قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٧) عَلَى الجَمَاعَةِ كانَتْ فِي سَفَرٍ أَوْ فِي


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله المواق (٢/ ٦٨) حيث قال: "إنما يجب في مساجد الجماعات".
(٢) يُنظر: "إرشاد السالك إلى أشرف المسالك" لابن عسكر (ص ١٣) حيث قال: "الأذان سنة مؤكدة للمصلين الفرض في وقته جماعة".
(٣) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (١/ ٢٥٣) حيث قال: "ومكروه للسنن وللجماعة التي لم تطلب غيرها".
(٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" (٢/ ١٦٦) حيث قال: "وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضًا أبو سليمان، وأصحابه، وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضًا حجة أصلًا، ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دماء من لم يسمع عندهم أذانًا، وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك".
(٥) أخرجه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٦) لم أقف عليه.
(٧) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٢/ ١٦٣، ١٦٤) حيث قال: "ولا تجزئ صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>