(١) لم أقف عليه. (٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٤٠١) حيث قال: "ومشروعية الأذان والإقامة ثابتة بالإجماع، وإنما الخلاف في كيفية مشروعيتهما والأصح أن كلا منهما سنة". (٣) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (١/ ٢٤٠) حيث قال: "الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها". (٤) مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (١/ ٤٦٠) حيث قال: " (وقيل) إنهما (فرض كفاية) لكل من الخمس للخبر المتفق عليه "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣١) حيث قال: " (وهما) أي الأذان والإقامة (فرض كفاية).". (٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٨) حيث قال: "وقيل: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها". (٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٨٧) حيث قال: "وأجمع المسلمون على أن الأذأن في المكتوبات على ما قد ذكرناه عنهم ولم يختلفوا أن ذلك واجب في المصر على جماعته". (٧) أخرجه البخاري (٢٩٤٣)، ومسلم (٣٨٢) من حديث أنس - رضي الله عنه -، وفيه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانًا أمسك، وإن لم يسمع أذانًا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلًا".