للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَضَرٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ (١): فِي السَّفَرِ. وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣) عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ لِلْمُنْفَرِدِ وَالجَمَاعَةِ إِلَّا أَنَّهُ آكَدُ فِي حَقِّ الجَمَاعَةِ).

وهذه هي الرواية التي يرجحها الشافعية، ولهم رواية أُخرى يتفقون فيها مع الحنابلة أنه فرض كفاية (٤)، ورواية ثالثة على أنه فرض كفاية بالنسبة للجمعة دون غيرها (٥).

• قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ (٦): وَاتَّفَقَ الكُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكدَة، أَوْ فَرْضٌ عَلَى المِصْرِيِّ؛ لِمَا ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ لَمْ يُغِرْ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ أَغَارَ") (٧).


= فريضة في جماعة - اثنين فصاعدًا - إلا بأذان وإقامة، سواء كانت في وقتها، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان، متى قضيت، السفر والحضر سواء في كل ذلك، فإن صلى شيئًا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم".
(١) لم أقف عليه.
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٤٠١) حيث قال: "ومشروعية الأذان والإقامة ثابتة بالإجماع، وإنما الخلاف في كيفية مشروعيتهما والأصح أن كلا منهما سنة".
(٣) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (١/ ٢٤٠) حيث قال: "الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها".
(٤) مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (١/ ٤٦٠) حيث قال: " (وقيل) إنهما (فرض كفاية) لكل من الخمس للخبر المتفق عليه "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣١) حيث قال: " (وهما) أي الأذان والإقامة (فرض كفاية).".
(٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٨) حيث قال: "وقيل: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها".
(٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٨٧) حيث قال: "وأجمع المسلمون على أن الأذأن في المكتوبات على ما قد ذكرناه عنهم ولم يختلفوا أن ذلك واجب في المصر على جماعته".
(٧) أخرجه البخاري (٢٩٤٣)، ومسلم (٣٨٢) من حديث أنس - رضي الله عنه -، وفيه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانًا أمسك، وإن لم يسمع أذانًا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>