للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله هنا: "أبو عمر" يقصد به ابن عبد البر، وكذلك إذا قال القاضي بالإطلاق، وكثيرًا ما ينقل المؤلف عن كتابه "الاستذكار".

و"المصري" هو الذي يعيش في المصر.

وهذه دقة من ابن عبد البر -رحمه الله -، وحتى الذين يقولون بأنه فرض كفاية - وهم الحنابلة - في الرواية الأخرى يقولون على أهل المصر، فلا يجب على المسافر الأذان والإقامة عندهم (١).

• قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ المَقْهُومِ مِنْ ذَلِكَ لِظَوَاهِرِ الآثَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ وَلصَاحِبِهِ: "إِذَا كُنْتُمَا فِي سَفَرٍ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكبَرُكمَا" (٢)).

حديث مالك بن الحويرث له عدة روايات؛ والتي ذكرها المؤلِّف رواية منهم، والرواية الأخرى: "فليؤذِّن لكما أحدكما وليؤمّكما أكبركما" (٣)، وفي أُخرى: "فليؤذِّن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (٤) على الجمع.

• قوله: (وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ مِنِ اتِّصَالِ عَمَلِهِ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الجَمَاعَةِ).

أي: أنه ثبت ذلك من قوله -يعني: من أمره - فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه كما مرَّ في الحديث المذكور، ومن فعله؛ لأنه أقره، فهو يؤذن له - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يباشر الأذان بنفسه.


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٤٠٧) حيث قال: "وعنه هما فرض كفاية في الأمصار، سنة في غيرها".
(٢) أخرجه البخاري (٢٨٤٨)، ومسلم (٦٧٤).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>