للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا من حيثُ السند ففي كلا الحديثين مقالٌ، فالأول قد حكَم بوقفه أكابر العلماء كما سبق ذكره، وأما الآخر فضعفه ابن عبد البر وغيره، وأشار أيضًا إلى انقطاعه (١).

• قوله: (وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَهْبِطُ هَذَا، وَيَصْعَدُ هَذَا" (٢)، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، أَعْنِي أَنْ يُؤَذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ وَبَعْدَهُ، فَعَلَى ظَاهِرِ مَا رُوِيَ مِنْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ خَاصَّةً، أَعْنِي: أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَان: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ).

استدلَّ العلماءُ بحديث عائشةَ - رضي الله عنهما - على استحباب اتِّخاذ مؤذِّنَين (٣)، وقال بعضهم: يُزاد على ذلك إذا دعت الحاجة كما فعل عثمان - رضي الله عنه -، فإنَّه اتَّخذ أربعة مؤذنِين (٤).

وقد سبقت الإشارة إلى ما يتعلَّق بالأذان يوم الجمعة (٥)،


(١) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٠/ ٥٩) حيث قال: "وهذا حديث لا تقوم به حجة، ولا بمثله لضعفه وانقطاعه"، وضعفه ابن حجر في "الدراية" (١/ ١١٩) حيث قال: "فيه انقطاع".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (١/ ٤٧٧) حيث قال: "ويسنُّ مؤذنان للمسجد".
ومذهب الحنابلة: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٣) حيث قال: " (ويكفي مؤذن) في المصر (بلا حاجة) إلى زيادة نصًّا. ولا يستحب الزيادة على اثنين، وقال القاضي: على أربعة لفعل عثمان، إلا من حاجة والأولى أن يؤذن واحد بعد وأحد، (ويزاد) مع الحاجة أكثر بأن لم يحصل الإعلام بواحد".
(٤) يُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٥٢٢) (٣١٤) حيث قال: "حديث أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد، هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب، وبيض له المنذري والنووي ولا يعرف له أصل".
(٥) سبقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>