للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: على الإمامة لكان أولى، وبهذا قال بعض العلماء، قالوا: يُقاس على الإمامة؛ لأن الإمام مطالب بأن يصلِّي بالناس.

• قوله: (وَأَمَّا سَائِرُ الشُّرُوطِ الأُخَرِ، فَسَبَبُ الخِلَافِ فِيهَا هُوَ قِيَاسُهَا عَلَى الصَّلَاةِ).

وليس القياس على الصلاة فقط كما ذكر المؤلف، وإنما في ذلك أدلة أُخرى قد بيَّناها عند ذكر كل مسألة مرت بنا.

• قوله: (فَمَنْ قَاسَهَا عَلَى الصَّلَاةِ، أَوْجَبَ تِلْكَ الشُّرُوطَ المَوْجُودَةَ فِي الصَّلَاةِ، وَمَنْ لَمْ يَقِسْهَا لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: "حَقٌّ وَسُنَّة مَسْنُونَةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ، قَالَ: وَأَبُو وَائِلِ هُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ". وَقَوْلُهُ: سُنَّةٌ يَدْخُلُ فِي المُسْنَدِ وَهُوَ أَوْلَى مِنَ القِيَاسِ) (١).

هو وائل بن حُجْر الصحابي الجليل - رضي الله عنه - وليس أبو وائل، والذي روى عنه هذا هو ابن عبد الجبار، وقالوا: إنه لم يدركه؛ ومنه فالإسناد فيه انقطاع (٢).

والمؤلف يُشير هنا إلى قضية: حكم قول الصحابي عن أمرٍ أنه سنة، أو قال: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا (٣)، لكنه منقطع كما سبق وبينا.


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٠٤) حيث قال: "رولنا عن وائل بن حجر قال: حق وسنة ألا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا وهو على طهر، ووائل بن حجر من الصحابة، وقوله: حق وسنة يدخل في المسند وذلك أولى من الرأي والله الموفق".
(٢) سبق بيانه.
(٣) قول الصحابي عن أمرٍ أنه سنة، أو قال: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق، منهم الإسماعيلي. يُنظر: "التقريب والتيسير" للنووي (ص ٣٣) حيث قال: "قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا. إن لم يضفه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو موقوف، وإن أضافه =

<<  <  ج: ص:  >  >>