للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وما سألتم عنه فَعلَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفَعَله المسلمون.

هُنَاك آيةٌ خطَب فيها عمر - رضي الله عنه - على المنبر وهي: {الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيَا فَارْجُمُوهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم}، هذه كانت في سورة الأحزاب، وهذا مما يُنْسخ لفظًا، ويبقى حكمًا.

فالخوارج وقفوا عند آية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، وقالوا: هذا غير مَوْجُودٍ في كِتاب الله (الرجم)، إذًا أنتم خرجتم على كِتَابِ الله، إذًا أنتم خالفتم، فيَنْبغي أن نُقَاتلكُمْ.

ومنَ المصَائب التي وقَع فيها الخوارجُ أنَهمْ كانوا يستحلون دماء المسلمين، يعني: كانوا يستحلُّون دماء المسلمين، ولا يستحلون دماء الوثنيين؛ لأنهم يرون أن الوثني كافرٌ أصليٌّ، وأن هذا المسلم مرتدٌّ في نظرهم، وهذه من المصائب التي جرَّتهم إلى الويلات، وجروها إلى المسلمين.

نقول ونحن في هذه المناسبة: ينبغي أن يُدرَّس العلم كما قال الله سبحانه وتعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ} [التوبة: ١٢٢]، والرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - أشارَ أيضًا إلى هذا الأمر (قضية الفقه) في حديث معاوية المتفق عليه: " مَنْ يُرِدِ الله به خيرًا، يفقهه في الدِّين "، وقال في قصة الصغير الذين تعرفونه في الصلاة: " وليؤمكم أكبرهما "، وفي روايةٍ: " أكثركما "، وَذَهَب العُلَمَاءُ إلى أنَّ الأَوْلَى في قضيَّة الإمام أن يكونَ أكثر فقهًا، وكان أفقههم صغيرًا في السنِّ، كان يقف في طريق الركبان، فيَسْألهم عن المسائل، ولذَلكَ كانوا يُقدِّمونه في الصلاة، واشْتَروا له ثوبًا يَسْتُرُ به عورتَه.

أقول: إنَّ جمهور العلماء قالوا بعد اتفاق الكل على أن غسل اليدين مستحبٌّ: هي سُنَّةٌ.

وأحمد رَحَمِهُ اللهُ في روايةٍ قال: هي واجبةٌ من نوم الليل.

وأَهْلُ الظَّاهر قالوا: واجبة من النوم مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>