مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٢١٥) حيث قال: " (وندب) لغير مصل من رجل أو امرأة (سترها)، أي: العورة المغلظة (بخلوة) حياء من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٦) حيث قال: "ويجب سترها في غير الصلاة أيضًا، لما صحَّ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمشوا عراة"، وقوله: "الله أحق أن يستحيا منه"، قال الزركشي: "والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل، وما بين السرة والركبة من المرأة نبه عليه الإمام، وإطلاقهم محمول عليه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤٩) حيث قال: " (ويجب) ستر العورة (حتى خارجها، وحتى في خلوة، وحتى في ظلمة) ".