للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف: ٢٦].

وعن جرهد بن رِزاح - رضي الله عنه - أنه قال: مرَّ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا كاشف فخذي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غطِّها فإنها من العورة" (١).

وعن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة - رضي الله عنه - قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيلٍ، وعليَّ إزار خفيف، قال: فانحلَّ إزاري ومعي الحجرُ، ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة" (٢).

الثاني: أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فتكون الركبة داخلة في العورة، وهو مذهب الحنفية (٣)، ومن أدلتهم على ذلك: ما جاء في "سنن الدارقطني" عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الركبة عورة" (٤)، وأجيب: بأن الحديث ضعيف، كما استدلّوا بأحاديث أُخرى لا تخلو من مقال.

الثالث: أن السُرَّة من العورة، وهى رواية للمالكية ووجه عند الشافعية (٥).


= "المنهاج القويم" لابن حجر الهيتمي (ص ١١٥) حيث قال: "وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة"، ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١٥٠/ ١) حيث قال: " (وعورة ذكر وخنثى) حرين كانا أو رقيفين أو مبعضين (بلغا)، أي: استكملا (عشرًا) من السنين ما بين سرة وركبة".
(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه مسلم (٣٤١).
(٣) يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (١/ ٣١٣) حيث قال: " (ينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة)، وهي من تحت سرته إلى تحت ركبته فالركبة عورة لا السرة".
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٤٣١)، وضعفه حيث قال: "أبو الجنوب ضعيف".
(٥) مذهب المالكية، يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٨٩) حيث قال: "ستر العورة، وفي الرجل: ثلاثة أقوال -السوءتان خاصة، ومن السرة إلى الركبة، والسرة حتى الركبة، وقيل: ستر جميع البدن واجب". ومذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" للدميري (١٩٠/ ٢) حيث قال: "وقيل: منه" وقيل: الركبة دون السرة. وقيل: عكسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>