(١) سبق تخريجه. (٢) أخرجه مسلم (٣٤١). (٣) يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (١/ ٣١٣) حيث قال: " (ينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة)، وهي من تحت سرته إلى تحت ركبته فالركبة عورة لا السرة". (٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٤٣١)، وضعفه حيث قال: "أبو الجنوب ضعيف". (٥) مذهب المالكية، يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٨٩) حيث قال: "ستر العورة، وفي الرجل: ثلاثة أقوال -السوءتان خاصة، ومن السرة إلى الركبة، والسرة حتى الركبة، وقيل: ستر جميع البدن واجب". ومذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" للدميري (١٩٠/ ٢) حيث قال: "وقيل: منه" وقيل: الركبة دون السرة. وقيل: عكسه".