(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" (٢/ ٢٤١) حيث قال: "والعورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة: من الرجل: الذَّكَر وحلقة الدبر فقط". (٣) يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٨٩) حيث قال: "ستر العورة، وفي الرجل: ثلاثة أقوال: السوءتان خاصة، ومن السرة إلى الركبة، والسرة حتى الركبة وقيل: ستر جميع البدن واجب". (٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٦)، حيث قال: "والعورة من الرجل: ما تحت السُّرَّة إلى الركبة، والركبة من العورة". (٥) أخرجه الدارقطني (١/ ٤٣١) بلفظ: "الركبة من العورة"، وقال الأَلْبَانيُّ في "الثمر المستطاب" (١/ ٢٧٨): متفق على ضعفه. (٦) أخرجه أبو داود (٤٠١٤)، وذكر الأَلْبَانيُّ طرق الحديث في "الإرواء" (٢٦٩) ثم قال: "مجموع هذه الأسانيد تُعْطي للحديث قوةً، فيرقى بها إلى درجة الصحيح".