(٢) أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في "بغية الحارث" (١/ ٢٦٤)، وضَعَّفه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٦٦٧)، وقال: "وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء". (٣) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٢٨٨)، حيث قال: "قوله: "ما بين سرة وركبة": فَعَلَى هذا يكون فَخِذ الرجل عورةً مع مثله ومحرمه، وهو المشهور، فيَحْرم كشفه. وقيل: لا يحرم، بل يُكْره مطلقًا. وقيل عند مَنْ يستحي منه، وَقَد استدلَّ صاحب هذا القول "بكشفه - صلى الله عليه وسلم - فخذه بحضرة أبي بكرٍ وعمر، فلما دخل عثمان ستره، وقال: "ألا أستحي من رجلٍ تستحي منه الملائكة". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٧)، حيث قال: "أمَّا نفس السُّرَّة والركبة، فليستا منها، لَكن يجب ستر بعضهما؛ ليحصل سترها". (٥) سبق ذكر مذهب الحنفية، وأن الرُّكبة من العورة. (٦) يُنظر: "الإقناع " للحجاوي (١/ ٨٧)، حيث قال: "وعورة الرجل ولو عبدًا، وابن عشر والأمة ما بين السُّرة والركبة". (٧) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٩٧)، حيث قال: "وخرج بذلك السرة والركبة، فليسا من العورة على الأصح. وقيل: الركبة منها دون السرة. وقيل عكسه. وقيل: السوءتان فقط".