وَانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٥)، حيث قال: "يجب أن يضعَ المصلي على عاتقه شيئًا من اللباس إن كان قادرًا على ذلك … وُيشْترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب؛ لأنه منهيّ عن تركه في الصلاة، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه … وذكر القاضي أنه نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرطٍ". وأما في النافلة فيُجْزئ عندهم الاقتصار على ستر العورة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٨٨)، حيث قال: "فإن اقتصر على ستر عورته، وأعرى العاتقين في نفل، أجزأه، ويُشْرَط في فرض مع سترها ستر جميع إحداهما بشيء من لباسٍ ولو وصف البشرة، فلا يجزئ حبلٌ ونحوه ". ولم يشترط ذلك الحنفية". وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٤٠٤)، حيث قال: " (قوله: وشرط أحمد … إلخ)، هو شرطٌ عنده في صلاة الفرض … "، وعندنا ستر المنكبين مستحب". وَكَره المالكية الصلاة بثوب ليس على أكتافه منه شيءٌ، يُنْظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٢١٨)، حيث قال: "وكره صلاة بثَوْبٍ ليس على أكتافه منه شيءٌ". وَكَذلك الشافعيَّة حملوا النهي على الكراهة التنزيهيَّة. يُنْظَر: "أَسْنَى المطالب" لزَكَريا الأنصاري (١/ ١٧٩)، حيث قَالَ: "كانْ ضَاق (اتَّزر به، وجعل شيئًا منه) على (عاتقه) … قال في "المهذب" و"شرحه ": فإن لم يجد ثوبًا يجعله على عاتقه، جعل حبلًا حتى لا يخلو من شيءٍ، ويُكْره ترك ذلك ". (٢) يُنْظَر: "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٤٦)، حيث قال: "فأما ما دون السُّرَّة عورة في ظاهر الرواية للحديث الذي روينا، وكان أبو بكر محمد بن الفضل -رحمه الله تعالى- يقول إلى موضع نبات الشعر ليس من العورة أيضًا لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج؛ وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ التعامل بخلاف النص لا يعتبر، وإنما يُعْتَبر فيما لا نص فيه".