للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: (قَالَ البُخَارِيُّ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جُرْهُدٍ أَحْوَطُ).

" حَديث أَنَسٍ أَسْند": أَيْ: أقوَى من حيث السَّند، لأنه ثَابتٌ في "الصَّحيحَين"، وفِي غَيْرهما، "وَحَديث جرهد أحوط"؛ لا شك أن ما ذكره البخاري هو القول الحق؛ لأن حديث جرهد فيه احتياطٌ، أن الفخذ عورة، والآخَر يُفْهم منه أن الفخذَ ليس بعَوْرةٍ، ولا شكَّ أن المسلم في هذا المقام يأخذ بالأحوط، وهو حديث جُرهد.

وسيأتي بعد ذلك تفسيرات العلماء لاشتمال الصماء (١).


= للزحمة وإجراء المركوب، وَوَقع نظر أَنَسٍ إليه فجأةً لا تعمدًا، وكذلك مَسَّت ركبته الفخذ من غير اختيارهما، بل للزحمة، ولم يقل: إنه تعمد ذلك، ولا أنه حسر الإزار، بل قال: انحسر بنفسه".
(١) اختلفت عبارات الفقهاء في تفسير اشتمال الصماء المنهي عنه في الحديث.
ومعناه عند الحنفية: هو تخليل الجسد بالثوب من رأسه إلى قدمه مع عدم رفع جانب يخرج منه يده.
يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٦٥٢)، حيث قال: " (قوله: يُكْره اشتمال الصماء)؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عنها، وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه، ولا يرفع جانبًا يخرج يده منه … وقيل: أن يشتمل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه إزار … وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية".
وعند المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٢١٩)، حيث قال: " (و) كره (صماء)، أي: اشتمالها … وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوبٍ يلقيه على منكبيه مخرجًا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من تحته … ومحل الكراهة إن كانت (بستر)، أي: معها ستر كإزارٍ تحتها، و (إلا) تكن بساترٍ تحتها (مُنعَت) لحصول كشف العورة، وهو ظاهر على تفسير الفقهاء".
وعند الشافعيَّة، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٠٠)، حيث قال: "وأن يشتملَ اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب، ثمَّ يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر".
وَعند الحنابلة، انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٧٥)، حيث قال: " (ويُكْره) في الصلاة (اشتمال الصماء) … (وهو) … أن (يضطبع بالثوب ليس عليه غيره)، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر".

<<  <  ج: ص:  >  >>