(١) اختلفت عبارات الفقهاء في تفسير اشتمال الصماء المنهي عنه في الحديث. ومعناه عند الحنفية: هو تخليل الجسد بالثوب من رأسه إلى قدمه مع عدم رفع جانب يخرج منه يده. يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٦٥٢)، حيث قال: " (قوله: يُكْره اشتمال الصماء)؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عنها، وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه، ولا يرفع جانبًا يخرج يده منه … وقيل: أن يشتمل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه إزار … وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية". وعند المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٢١٩)، حيث قال: " (و) كره (صماء)، أي: اشتمالها … وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوبٍ يلقيه على منكبيه مخرجًا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من تحته … ومحل الكراهة إن كانت (بستر)، أي: معها ستر كإزارٍ تحتها، و (إلا) تكن بساترٍ تحتها (مُنعَت) لحصول كشف العورة، وهو ظاهر على تفسير الفقهاء". وعند الشافعيَّة، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٠٠)، حيث قال: "وأن يشتملَ اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب، ثمَّ يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر". وَعند الحنابلة، انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٧٥)، حيث قال: " (ويُكْره) في الصلاة (اشتمال الصماء) … (وهو) … أن (يضطبع بالثوب ليس عليه غيره)، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر".