(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٢١٤)، حيث قال: " (و) هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين (من جميع جسدها حتى قصتها، وإن لم يحصل التلذذ، وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين، هذا بالنسبة للرؤية، وكذا الصلاة". (٣) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٣٠)، حيث قال: "والحُرَّة ما سوى الوجه والكفين". (٤) وهي ظاهر المذهب كما سيأتي. (٥) يُنظر: "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم الحنفي (١/ ١٨٣)، حيث قال: "وأما القدمان ففيهما اختلاف، وقَدْ رجح غير واحدٍ ما هنا، لكن رجح الأقطع وقاضي خان أنهما عورة، واختاره الإسبيجابي والمرغيناني، وانتصر له العلامة الحلبي، ورجح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة فقط ". (٦) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٦)، حيث قال: "وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها". (٧) يُنْظَر: "الاستذكار" لابن عبد البَرِّ (٢/ ٢٥١)، حيث قال: "وقد رُوِيَ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كلُّ شيءٍ من المرأة عورة حتى ظفرها. وأقول: لا نَعْلمه قاله غيره إلا أحمد بن حنبل، فإنَّه جاءت عنه رِوَايةٌ بمِثْلِ ذلك". (٨) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٨٨)، حيث قال: "والحُرَّة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهه" قال جمع: وكفيها، وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها"، وسيأتي ذكر الروايات الثلاث عند الحنابلة.