للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الرواية المشهورة مع الجمهور: إلا الوجه والكفين.

• الثانية فقط: يستثني الوجه.

• الثالثة: كلها عورة (١).

قَالَ: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ احْتِمَالُ قَوْله تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]).

وَرَد في ذلك حديث لكنه ضعيف: "المَرْأةُ عَورةٌ" (٢).

وَمن أَصْرَح الأدلة في ذلك أن الرَّسولَ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ حَائِضٍ إلا بخِمَارٍ" (٣).

وَالمُرَادُ بالحائض هنا الَّتي بَلَغتْ سنَّ الحيض، وَهَذَا أيضًا إطلاق في الغالب، فالمُرَاد بذلك المرأة التي وَصَلتْ سنَّ الحيض، أَيْ: بلَغت، وَأَصْبَحت تَحيض، وَهنا خَرَج ذلك مَخْرج الغالب، فلو أن مميزةً صَلَّتْ، فإنها تُغطي رأسها كما تُغطِّي البالغ، والقَصْد بالخمار هنا ما تُخَمِّرُ بها رأسها وعُنُقها (٤) أي: ما تَضَعه، وَسَنأتِي -إِنْ شَاء الله- إلَى ما تَلْبسه


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٤٥٢)، حيث قال: "قوله: (والحرة كلها عورة، حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه)، الصحيح من المذهب أنَّ الوجه ليس بعَوْرةٍ، وَعَلَيه الأصحاب، وَحَكاه القاضي إجماعًا، وعنه الوجه عورة أيضًا … قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورةٍ في الصلاة، وهو عورةٌ في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه".
(٢) أخرجه الترمذي (١١٧٣)، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (٢٧٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٦٤١)، وغيره، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٦٤٨).
(٤) يُنظر: "تحفة الأحوذي" للمباركفوري (٢/ ٣١٤)، حيث قال: "قوله: لا تُقْبل صلاة الحائض .. المراد من الحائض مَنْ بلغ سن المحيض لا مَنْ هي ملابسة المحيض، فإنها ممنوعة من الصلاة إلا بخمار -بكسر الخاء: هو ما يغطى به رأس المرأة. قال في "القاموس": الخِمَارُ -بالكسر- النصيف كالخمر كطمر، وكل ما ستر شيئًا فهو خماره، جمعه: أخمرة وخمر وخمر. وَقَالَ: نصيف كاسيرٍ، الخمَار والعمامة، وكل ما غطَّى الرأس. انتهى".

<<  <  ج: ص:  >  >>