للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم لم يكره السدل، ففيه أقوالٌ للسَّلَف والفُقَهاء لم يذكرها المؤلف (١).

* قوله: (وَهُوَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ).

" الاحتبَاء": أَنْ يضعَ الإنسان أَلْيَتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ثم يجمعهما بيديه أو يأتي بما يجمعهما ناحية صدره بحبل أو شماغ، ونحوه (٢).

* قوله: (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ).

وإذا كان ليس على فرجه منه شيءٌ، فستبدو عورته إذا تحرك.

فالعلة هنا: "إِنْ لم يكن على فَرْجه شيءٌ"، فهذا ممنوع، أمَّا إن كان على فرجه شيءٌ؛ فهو مكروهٌ (٣).

* قوله: (وَسَائِرِ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ كلَّهُ سَدُّ ذَرِيعَةِ أَلَّا تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ).

وهنا يُشير إلى قضية مهمة، وهي قضية: (سدُّ الذَّرَائع)، التي تُعَدُّ من المباحث الأصولية المعروفة، فهناك أمور ينصُّ عليها الفقهاء، وَيمْنعونها سَدًّا للذريعة.

إذًا، المؤلف نهَى عن اشتمال الصماء بجميع أوصافها، والاحتباء؛ لأنها عُرْضةٌ لانكشاف العورة، والمسلم مأمور بسَتْر عورته؛ فيكون النهي هنا من باب سد الذرائع عنده (٤)، وعند مَنْ لا يرى ذلك مكروهًا (٥).


(١) سبق تحرير هذا.
(٢) سبق.
(٣) سبق.
(٤) انظر: "الفروق"، للقرافي (٣٢١٢) وفيه قال: " والذرائع معناه: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة، مغ مالك من ذلك الفعل في كثيرٍ من الصور". وانظر: "إرشاد الفحول "، للشوكاني (٢/ ١٩٣).
(٥) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>