للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَانيها: أن يَلْتحفَ بالثوب، ويُخْرج يده مِن قِبَلِ صَدْره (١).

وهذا أيضًا نُهِيَ عنه؛ لأن فيه تضييقًا عليه، وقد يحتبي فتنكشف عورته؛ فيدخل لباسه في اللباس المُحَرَّم (٢).

وَ"يَحْتبي ": فِعْلٌ من الاحتباء، وسيأتي معناه (٣).

وقَدْ وَرَد في حديثٍ متفقٍ عليه من حديث أبي هُرَيرة، قال: "نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بثوبٍ واحدٍ ليس على أحد شقَّيه منه شيء (٤) " (٥).

كَذَلك ليس للإنسان أن يتلثم، ولا أن يسدل ويرخي رداءه من على عاتقه؛ فينكشف العاتق مع صدره، كما يُرَى من بعض المُحْرِمين؛ فهذا كله كرهه العلماء.


(١) انظر: "المهذب"، للشيرازي (١/ ١٢٦)، وفيه قال: "ويُكْرَه اشتمال الصماء وهو أن يلتحف بثوب، ثم يخرج يديه من قِبَلِ صدره ".
وفي مذهبً الحنابلة، قال أبو الفرج المقدسي: "وقال بعض أصحاب الشافعي: اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب، ثم يخرج يديه من قِبَلِ صدره فتبدو عورته، وهو في معنى تفسير أصحابنا". انظر: "الشرح الكبير" (١/ ٤٧٠).
(٢) انظر في مذهب المالكية: "المقدمات الممهدات "، لمحمد بن رشد (٣/ ٤٣٤)، وفيه قال: "وصفة الاحتباء المنهي عنه أن يجلس الرجل، ويضم ركبتيه إلى صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه، ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه، والمسند إليه، فهذا إذا فعله بدت عورته إلا أن يكون تحته ثوب ".
وَانْظُرْ في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٣٤٤)، وفيه قال: "والاحتباء: هو أن يحتبي بالثوب ليس على فرجه منه شيءٌ، وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره؛ لأنها لبسة المحرم، وفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته ".
(٣) "احْتَبى الرَّجلُ ": إذا جمع ظهره وساقيه بعمامتِهِ، وقد يَحْتَبي بيديه. انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٠٧).
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ البخاري فقط (٥٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>