وفي مذهبً الحنابلة، قال أبو الفرج المقدسي: "وقال بعض أصحاب الشافعي: اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب، ثم يخرج يديه من قِبَلِ صدره فتبدو عورته، وهو في معنى تفسير أصحابنا". انظر: "الشرح الكبير" (١/ ٤٧٠). (٢) انظر في مذهب المالكية: "المقدمات الممهدات "، لمحمد بن رشد (٣/ ٤٣٤)، وفيه قال: "وصفة الاحتباء المنهي عنه أن يجلس الرجل، ويضم ركبتيه إلى صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه، ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه، والمسند إليه، فهذا إذا فعله بدت عورته إلا أن يكون تحته ثوب ". وَانْظُرْ في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٣٤٤)، وفيه قال: "والاحتباء: هو أن يحتبي بالثوب ليس على فرجه منه شيءٌ، وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره؛ لأنها لبسة المحرم، وفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته ". (٣) "احْتَبى الرَّجلُ ": إذا جمع ظهره وساقيه بعمامتِهِ، وقد يَحْتَبي بيديه. انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٠٧). (٤) زيادة يقتضيها السياق. (٥) أخرجه بهذا اللفظ البخاري فقط (٥٨٢١).