وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ١٥٥)، وفيه قال: " (و) كره أيضًا في صلاة (اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره)؛ لحديث أبي هريرة، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد، ليس على أحد شقيه منه، يعني شيء". (١) قال ابن قدامة في التفريق بينهما: "وَرَوى حنبل، عن أحمد في اشتمال الصماء: أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عليه، فيبدو منه شقه وعورته، أما إن كان عليه إزار، فتلك لبسة المحرم". انظر: "المغني" (١/ ٤١٨). (٢) "الاضطباعُ بالثوب ": هو أن يُدخِلَ الثَّوبَ من تحت يده اليمنى، فَيُلقيه على مَنْكبه الأيسر. انظر: "الغريب المصنف"، لأبي عبيد (٢/ ٤٣١). (٣) سبق. (٤) انظر في مذهب الأحناف: "البحر الرائق "، لابن نجيم (٢/ ٢٦)، وفيه قال: "وقيده (أي: اشتمال الصماء) في البدائع بألَّا يكون عليه سراويل، وإنما كره لأنه لا يؤمن انكشاف العورة". وانظر في مذهب المالكية: "المقدمات الممهدات "، لمحمد بن رشد (٣/ ٤٣٤)، وفيه قال: "كذلك مشتمل الصماء تنكشف عورته من الناحية التي ألقى الثوب منها على منكبه إلا أن يكون عليه إزار، فإن كان عليه إزار، جاز له أن يشتمل الصماء عليه لارتفاع علة النهي، وهي انكشاف العورة. وقيل: إنَّ ذلك لا يجوز وإنْ كان عليه إزار، واختلف في ذلك قول مالك ".