للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ كَره بعض أهل العلم هذه الهيئة لأمرين (١):

الأوَّل: أن الإنسان قد يفاجأ بما يتطلب منه الإسراع بدَفْعه عن نفسه، وإخراج يده أو كليهما؛ فهو بهذا قد قيَّدَ نفسه.

الضاني: قَدْ يلحقه أذًى، فلو أسرع بإخراج اليد أو كليهما؛ ربما تنكشف عورته، وهو منهِيٌّ عن ذلك (٢).


= كله، ولا يرفع منه جانبًا، فيخرج منه يده. وقال أبو عبيد: وربما اضطجع فيه على هذه الحال. قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه، وأن يقيه بيديه، فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياهما في ثيابه، فهذا كلام العرب ".
(١) انظر في مذهب المالكية: "التنبيه على مبادئ التوجيه "، لابن بشير (١/ ٤٨٦)، وفيه قال: "وعلل النهي عن اشتمال الصماء بوجهين، أحدهما: ما أشرنا إليه من سَتْر اليدين عند السجود. والثاني: لأنه قَدْ يعرض للإنسان ما يفتقر إلى مدافعته بيديه، ولا يمكنه ذلك مع سَتْرهما".
وانظر في مذهب الشافعية: "المجموع شرح المهذب "، للنووي (صم ١٧٦)، وفيه قال: "قال صاحب المطالع: اشتمالُ الصماء: إدارة الثوب على جسده لا يخرج منه يده، نهى عن ذلك؛ لأنه إذا أتاه ما يتوقاه لم يمكنه إخراج يده بسرعةٍ، ولأنه إذا أخرج يده انكشفت عورته".
(٢) انظر في مذهب الأحناف: "البحر الرائق "، لابن نجيم (٢/ ٢٦)، وفيه قال: "ومن المكروه اشتمال الصماء، واشتمال اليهود هو الصماء، وهو إدارة الثوب على الجسد من غير إخراج اليد، سُمِّي بها لعَدَم منفذ يخرج يده منها كالصخرة الصماء، وفَسَّرها في المحيط بأن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما تحت إحدى يديه على أَحَد كتفيه. اهـ. وقيده في البدائع بألّا يكون عليه سراويل، وإنما كره؛ لأنه لا يؤمن انكشاف العورة".
وانظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، وفيه قال: "وكره في الصلاة اشتمال الصَّمَّاء، وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب يُلْقيه على منكبيه مُخرِجًا يده اليسرى من تحته، أو مُخْرجًا إحدى يديه من تحته وهَذَا الثاني ظاهر الرسالة، وإنما كره لأنه يبدو معه جنبه، فهو كمَنْ صلى بثوبٍ ليس على أكتافه منه شيءٌ؛ لأن كشف البعض ككشف الكل، وإنما كان مكروهًا؛ لأنه في معنى المربوط، ولا يتمكن من الركوع والسجود المندوب ".
وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج "، للرملي (٢/ ١٤)، وفيه قال: "ويُكْره أن=

<<  <  ج: ص:  >  >>