للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك طاف سليمان على نسائه بغية الولد، والتماس الأجر بذلك (١).

فلهذا كله، حضَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- على النكاح؛ لِمَا فيه من التوالد، وتكثير المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله، والدعوة إليه، وغير ذلك من نوايا الطاعة، وخدمة المجتمع المسلم.

ومن الأمثلة أيضًا: البيع والشراء، فإذا صدق الإنسان فيه وأحسن إلى الناس، وصدق في البيع؛ بُورِكَ له، وإن كذب وكتم العيوب؛ مُحِقَتِ البركة (٢).

فَعَلى الإنسان أنْ يَصْدُق، ويقصد بأعماله وجه الله، ليُثَاب عليها.

* قوله: (وَالنَّهْيُ الوَارِدُ عَنْ هَيْئَاتِ بَعْضِ المَلَابِسِ فِي الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا فِيمَا أَحْسَبُ عَلَى أَنَّ الهَيْئَاتِ مِنَ اللِّبَاسِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا مِثْلَ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ).

وَرَدَ في تفسير (اشتمال الصماء) عدة أقوال، منها:

قول أهل اللغة: أنْ يلتف بثوبٍ واحدٍ، ولا يخرج يديه منه أي: كأنه مطوَّق به (٣).


(١) أخرجه البخاري (٥٢٤٢)، ومسلم (١٦٥٤/ ٢٤)، عن أبي هريرة، قال: "قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان "، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لو قال: إنْ شاء الله، لم يحنث، وكان أرجى لحاجته ".
(٢) معنى حديث أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢/ ٤٧)، عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقَا -أو قال: حتى يتفرَّقَا- فإنْ صَدقَا وبيَّنَا، بورك لهما في بيعهما، وإن كثمَا وكذبَا، محقت بركة بيعهما".
(٣) انظر: "غريب الحديث "، لأبي عبيد (٢/ ١١٧، ١١٨)، وفيه قال: "قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده=

<<  <  ج: ص:  >  >>