للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُولَع (١) به عددٌ من المسلمين اليوم، ويُقلِّدون غيرهم، ومع ذلك لا فائدة لمحيه، بل هو داخلٌ في قول الله سبحانه وتعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]، فهو خبيث في رائحته، وفي أضراره على صحة الإنسان، وعلى ماله، هذا المال الذي مِنَ الأَوْلَى أن يُنْفق على الزوجة والأولاد، أو في سبيل ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان يؤجَر على هذه النفقات، كما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "إنك لا تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تضعها فِي فيِّ امرأتك إلا وأُجِرْتَ عليها" (٢)، لأن ذلك عبادة يُثَاب الإنسان على أدائها.

فكلُّ عادةٍ قُصِدَ بها وجه الله، أُجر الإنسان عليها.

من أمثلة ذلك: الزواج بنية تكثير الأولاد، كما ثَبتَ في الحديث: "تناكحوا تَكْثُروا، فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة" (٣)، وقال: "تزوَّجوا الولود الودود" (٤)، وكذلك قال: "النكاح سُنَّتي، فمَنْ رغب عن سنتي فليس مني" (٥).


= زعمَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ أكَل ثومًا أو بصلًا فَلْيَعْتزلنا"، أو "ليعتزل مسجدنا".
(١) "أولع بالشيء" بالبناء للمفعول يولع وَلوعًا بفتح الواو: علقَ به. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٧٢).
(٢) أخرج البخاري (٥٦٦٨)، واللفظ له، ومسلم (١٦٢٨/ ٥)، عَنْ سعد بن أبي وقاص أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ١٧٣)، عن سعيد بن أبي هلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "تناكحوا، تَكْثروا، فإني؛ أُبَاهي بكم الأمم يوم القيامة"، وَضعَّفه الأَلْبَانيّ في "ضعيف الجامع" (٢٤٨٤).
(٤) أخرجه النسائي (٣٢٢٧)، عن معقل بن يسار قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبتُ امرأةً ذات حسب ومنصبٍ إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فنهاه، فقال: "تَزوَّجوا الولودَ الودودَ، فإني مكاثرٌ بكم "، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "مشكاة المصابيح" (٣٠٩١).
(٥) أخرجه ابن ماجه (١٨٤٦)، عَنْ عائشة، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "النكاحُ من سُنَّتي، فمَنْ لم يعمل بسُنَّتي فليس مني، وتزوَّجوا، فإني مكاثرٌ بكم الأمم، ومَنْ كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء"، وصححه الأَلْبَانيُّ بمجموع طرقه في "السلسلة الصحيحة" (٢٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>