للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا، هُنا تغطِيَة المنكبين بوضع شيءٍ على العاتقين لا يدخل في كشف العورة، ولذلك، للرجل أن يُخْرج عاتقيه أمام الرجال، ولا يكون كاشفًا لعورته، لكنه في الصلاة مطالب بأن يغطيهما، أو أحدهما على رأي البعض.

كذلك المرأة منهيةٌ عن أن تكشف وجهها للأجانب في الصلاة، ولكنها تكشف أمام مَنْ ليسوا أجانب، وَهَكَذا بالنسبة للعقبين (١)، وغَيْرهما (٢).


= الوجه والكفين والقدمين. انتهى. واعلم أنه إنْ خشي من المرأة الفتنة، يجب عليها ستر الوجه والكفين .. قاله القاضي عبد الوهاب".
وانظر في مذهب الشافعية: "فتح القريب المجيب "، لابن القاسم الغزي (ص ٨٤)، وفيه قال: (وجميع بدن) المرأة (الحُرَّة عورة إلا وجهها وكفيها). وهذه عورتها في الصلاة؛ أما خارجَ الصلاة فعورتها جميع بدنها. وانظر: "أسنى المطالب "، لزكريا الأنصاري (١/ ١٧٦).
وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع "، للبهوتي (١/ ٢٦٦)، وفيه قال: " (وهما)، أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها)، أي: الصلاة (باعتبار النظر كبقية بدنها)؛ لما تقدم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المَرْأة عورة".
(١) انظر: "التلخيص في معرفة أسماء الأشياء"، لأبي هلال العسكري (ص ٧٣)، وفيه قال: "وفي القَدَم العَقِبُ، وهو الذي يُمسِك شِرَاكَ النعل العربيَّة من خَلْف ".
(٢) بالنسبة للعَقبَين لا يجوز للمرأة أن تكشفهما في الصلاة؛ لأنه ليس لها أن تُظْهرَ شيئًا من بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين، كما سبق تفصيلها، وهذا ما عليه الجمهور، وعند الأحناف في القدم روايتان، الأصح على أنه ليس بعورةٍ. انظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي "، للمرغيناني (١/ ٤٥)، وفيه قال: "وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها"؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "المرأة عورة مستورة"، واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما. قال -رضي الله عنه-: وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة، وهو الأصح. وانظر: " تبيين الحقائق "، للزيلعي (١/ ٩٦).
أما تغطية المرأة وجهها: فإنه يكره لها أن تغطيه في الصلاة بأن تصلي في نقاب ونحوه إلا لِحَاجَةٍ كحضور أجانب، فتغطي وجهها خشية الفتنة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء.
انظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل "، للمواق (٢/ ١٨٥)، وفيه قال: " (وانتقاب امرأة) من "المدونة"، قال مالك: إن صلت الحرة منتقبةً لم تُعِدْ. ابن القاسم: وكذا=

<<  <  ج: ص:  >  >>