وانظر في مذهب الشافعية: "كفاية الأخيار"، للحصني (ص ٩٣)، وفيه قال: "ويُكْرَه أن يصلي في ثوبٍ فيه صورة وتمثيل والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد، وهناك أجانب لا يَحْتَرزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد، حرم عليها رفع النقاب ". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع "، للبهوتي (١/ ٢٦٨)، وفيه قال: " (ويُكْره) أن تصلي (في نقاب وبرقع بلا حاجة). قال ابْن عبد البَر: أجمعوا علي أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخلُّ بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نَهَى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل عنه، فَإِنْ كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة". (١) تقدَّم تخريجه. (٢) سبق ذكر هذا. (٣) فالجمهور أخرج العبيد من العموم بدليل ما جاء عن عمر -رضي الله عن - وغيره، فلم يُسَوُّوا بين الأمة والحرة في العورة، وبعضهم ألحقها بالحرة في بعض الأحكام.=