للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبَعْدَ هذا كله، نريد أن نصلَ إلى نَتِيجَةٍ، وهي: أنه ليس واجبًا تغطية ما هو عورةٌ في الصلاة فقط، بل قَدْ يلزم تغطية ما زاد عن العورة.

* قوله: (هَلْ يَتَنَاوَلُ الأَحْرَارَ وَالعَبِيدَ مَعًا).

يقصد بـ (الجنس الواحد) النساء، فإذا قيل: (امرأة) يدخل في ذلك الحرة دون الأَمَة؛ وعلى سبيل المثال حديث: "لا يَقْبل الله صلاة حائض إلَّا بخمارٍ" (١)، هذا يشمل الحُرَّة والأمة من حيث الإطلاق، لكن العلماء خصُّوا ذلك بالحرة؛ لوجود آثارٍ تختص بها الأَمَة، ولأن الأمَة تُبَاع وتُشْترى؛ فيحتاج المشتري إلى أن ينظر إلى وَجْهها ورأسها، ومواضع من بدنها.

ولذلك، وجدنا أنا أبا موسى -رضي الله عنه- حدَّد الموضع الذي لا يجوز النظر إليه، وما عداه فيُنظَر إليه، وكونه حدد ذلك؛ فالعلماء فَهمُوا منه أن هذه هي العورة، وما عَدَاه -علَا أو سَفُل- فليس من العَوْرة (٢).

* قوله: (أَمِ الأَحْرَارَ فَقَطْ دُونَ العَبِيدِ؟ (٣)، وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الحَرِيرِ).


= المتلثمة. اللخمي: يكرهان وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل".
وانظر في مذهب الشافعية: "كفاية الأخيار"، للحصني (ص ٩٣)، وفيه قال: "ويُكْرَه أن يصلي في ثوبٍ فيه صورة وتمثيل والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد، وهناك أجانب لا يَحْتَرزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد، حرم عليها رفع النقاب ".
وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع "، للبهوتي (١/ ٢٦٨)، وفيه قال: " (ويُكْره) أن تصلي (في نقاب وبرقع بلا حاجة). قال ابْن عبد البَر: أجمعوا علي أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخلُّ بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نَهَى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل عنه، فَإِنْ كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) سبق ذكر هذا.
(٣) فالجمهور أخرج العبيد من العموم بدليل ما جاء عن عمر -رضي الله عن - وغيره، فلم يُسَوُّوا بين الأمة والحرة في العورة، وبعضهم ألحقها بالحرة في بعض الأحكام.=

<<  <  ج: ص:  >  >>