(١) اتفق الفقهاء على حرمة لبس الرجال الحرير، واختلفوا في غير ذلك من وُجُوه الاستعمال. انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق "، للزيلعي (٦/ ١٤)، وفيه قال: " (فصل في اللبس)، قال رحمه الله: (حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع) أَيْ: حرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير، وإنما حرم لبس الحرير على الرجال دون النساء" … (وحل توسده وافتراشه)، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وانظر في مذهب المالكيَّة: "شرح مختصر خليل "، للخرشي (٣/ ٣٠٢)، وفيه قال: " (ص) ومنكر كفرش حرير (ش)، أي: ومن شروط وجوب الإجابة ألا يكون هناك منكر، فإن كان سقطت كفرش حرير يجلس هو عليه أو يجلس عليه الرجال بحضرته ولو من فوق حائل؛ لأن علة الحرمة التَّرفّه بلين الفراش، وأما تغطية الجدران بالحرير من غير استناد إليه، فليس بممتنع ". وانظر: "البيان والتحصيل "، لمحمد بن رشد (١٨/ ٦١٧، ٦١٨). وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج "، للشربيني (١/ ٥٨١، ٥٨٢)، وفيه قال: " (يحرم على الرجل) في حال الاختيار، وكذا الخُنْثى المشكل (استعمال الحرير)، وهو ما يحل عن الدودة بعد موتها. (بفرش وغيره) من وجوه الاستعمال إلا ما يأتي استثناؤه؟ كلبسه، والتدثُّر به، واتخاذه سترًا، أما لبسه للرجل فمُجْمَعٌ على تحريمه وللخنثى احتياظا. (ويحل للمرأة لبسه)، وقد انعقد الإجماع بعد عبد الله بن الزبير عليه (والأصح تحريم افتراشها) للسرف والخيلاء، بخلاف اللبس … (قلت: الأصح حل افتراشها) إياه (وبه قطع العراقيون وغيرهم، والله أعلم) لما مر". وانظر: "أسنى المطالب "، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٧٧).