للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "مَنْ لَبسَه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (١)، والقصد بذلك الرجال.

وقال -صلى الله عليه وسلم- في الذهب والحرير: "حرام على ذكور أمتي، حلٌّ لإناثها " (٢).

ولكنهم مُجمِعون على أن لبس ثوب الحرير حرام؛ سواء كان ذلك خارج الصلاة أو داخلها (٣)، لكن محل الخلاف بينهم فيمن صلَّى في ثوب حرير، أو دار مغصوبة، أو ثوب مغصوب، إذْ إنَّ المصلي في هذه الحال جمع بين أمرين:

١ - تأدية الواجب، لأنه فرض متعين عليه.

٢ - تلبُّسه بمعصية.

فَالأَئمَّة الثلاثة، ورواية لأحمد ليست مَشْهورةً يرون جواز صحة صلاتِهِ، ولأحمد رواية أخرى، وأقوال آخرين يَرَوْن بعدم صحَّتها؛ لأنه متلبسٌ بمَعْصيةٍ، فكيف يؤدِّي فرضًا حال ذلك (٤).

وكَي نخرج من الخلاف، علينا الرجوع إلى القاعدة الأصولية، وهي: "انفكاك الجهة"، فهذا أمر، وهذا أمرٌ آخر، فقد أدَّى واجبًا يثاب عليه، وارتكب معصيةً يُعاقَب عليها.


= وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ١٥٨)، وفيه قال: " (و) حرم (على غير أنثى) من رجل وخنثى حتى كافر لبس ما كله وما غالبه ظهورًا حرير (و) وحرم أيضًا على غير أنثى (افتراشه)، أي: الحرير. و (لا) يحرم افتراشه (تحت) حائل (صفيق)، فيجوز أن يجلس على الحائل (ويصلي عليه)؛ لأنه حِينَئذٍ مفترش للحائل، مجانب للحرير. (و) يحرم أيضًا على غير أنثى (استناد إليه، وتعليقه)، أي: الحرير".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) سبق.
(٤) سبقت هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>