للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجيزون بقصة عائشة: "أن غير المسلمات كُنَّ ينظرن إليها" (١)، فهذه مسألة فرعية يتعرض لها الفقهاء، وغابت عن المؤلف.

قوله: (وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّه).

لَيْسَت القضية هنا تتعلَّق بالنجاسة، بَلْ هي مسألة يخرجها العلماء من السبعة إجماعًا (٢)، لكنهم يختلفون أنَّ مَن يصلِّي فوق البيت الحرام، هل


= ليست من نساء المؤمنات، ولأنها ربما تحكيها للكافر، فلا تدخل الحمام مع المسلمة".
وفي مذهب الحنابلة روايتان. ومعتمد المذهب أنها كالمسلمة. انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٢٦)، وفيه قال: " (و) يباح (لامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة، ولرجلٍ مع رجلٍ ولو أمرد نظر غير عورة وهي)، أي: العورة هنا (من امرأة ما بين سُرَّة وركبة) كالرجل". وانظر: "الهداية"، للكلوذاني (ص ٣٨٢).
(١) انظر: "الشرح الكبير على متن المقنع"، لأبي الفرج المقدسي (٧/ ٣٥١)، وفيه قال: "النساء من اليهوديات وغيرهن قَدْ كُنَّ يدخلن على نساء النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكن يحجبن، ولا أمرن بحجاب، وقد قالت عائشة: جاءت يهودية تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … وذكر الحديث"، والحديث أخرجه البخاري (١٣٧٢)، ومسلم (٨/ ٩٠٣).
(٢) في مذهب الأحناف يجوز الصلاة فوق ظهر الكعبة وَإنْ لم توجد سترة.
انظر: "الهداية"، للمرغيناني (١/ ٩٣، ٩٤)، وفيه قال: "ومَنْ صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته، خلافًا للشافعي رَحِمه الله؛ لأن الكعبة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم، وقد ورد النهي عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم". وانظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١٢١/ ١). وفي مَذْهب المالكية: الصلاة باطلة؛ كانت لسترةٍ أم لم تكن، واستثنوا صلاة النافلة. انظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٢٩)، وفيه قال: " (قَوْله: وبطل فرض على ظهرها) أَيْ: على ظهر الكعبة (قوله: فيعاد أبدًا)، أي: على المشهور، ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناءً على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء، وهو المعتمد وقيل: إنما يُعَاد في الوقت بناءً على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعهَ من البناء، ولو من حائط سطحه.
وفي مذهب الشافعية: الصلاة إذا كانت لسترة جازت؛ فريضةً كانت أو نافلةً، انظر: "حلية العلماء"، للقفال الشاشي (٢/ ٦٠)، وفيه قال: "فإن صلى على ظهر الكعبة وليس بين يديه سترة، لم تَصحَّ صلاته".=

<<  <  ج: ص:  >  >>