وانظر في مذهب المالكية: "مواهب الجليل"، للحطاب (١/ ٤٩٩)، وفيه قال: "وحكم المرأة مع المرأة على المشهور كحكم الرجل مع الرجل، وحكمهما أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه أحدهما للآخر بخلاف سائر البدن". وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٣/ ١١١)، وفيه قال: " (كنظر بعض النساء بعضًا)، أي: كما يُبَاح لبعضهنَّ أن ينظرن من بعضهن ما فوق السرة وتحت الركبة؛ لأنه ليس بعورةٍ منهن بالنظر إليهنَّ". وفي مذهب الحنابلة قولان، انظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٨/ ٢٤)، وفيه قال: "قوله: (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل: النظر إلى ما عَدَا ما بين السُّرَّة والركبة)، يَجُوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السُّرة والركبة، جزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة … والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة، وجزم به في "المحرر"، و"النظم"، و"الفروع"، و"الفائق"، و"المنور". (١) في مذهب الأحناف: أن المسلمة لا تظهر للكافرة شيئًا من بدنها إلا ما تظهره للأجنبي من الوجه والكفين والقدم. انظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ٣٧١)، وفيه قال: " (والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح، فلا تنظر إلى بدن المسلمة) ". وفي مذهب المالكية: أن المسلمة لا يحل لها أن تُظْهر للكافرة إلا وجهها وكفيها، أما إذا كانت هذه الكافرة أمةً لها، فإن لها أن تظهر لها جميع بدنها إلا ما بين السرة إلى الركبة. انظر: "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" (١/ ٢٤٧)، وفيه قال: "والحاصل أن عورةَ الحرة المسلمة مع الكافرة غير أمتها جميع جسدها إلا وجهها وكفيها، وأما عورتها مِع أمتها الكافرة فكَعَوْرتها مع امرأة مسلمة جميع ما بين سرتها وركبتها، كَذا أفَاده بعض الشيوخ، ولكن الأحسن أن يُقَال: إن عورتها مع الكافرة كعورتها مع المسلمة غير أنه يَحْرم عليها أن تكشف لها أزيد من الوجه والكفين؛ لأنه لا يَلْزم من حُرْمة الكشف كونه عورة". وَفِي مذهب الشافعية: أن المسلمة تحتجب عن الكافرة، فلا ترى منها شيئًا. انظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٣/ ١١١)، وفيه قال: " (وتحتجب مسلمة عن كافرة) وجوبًا، فيَحْرم نظر الكافرة إليها؛ لقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}، والكافرة=