في مذهب الحنابلة روايتان، ومعتمد المذهب على طهارته، انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٠٨)، وفيه قال: " (والبول والغائط مما لا يؤكل أو) من (آدمي) نجس، وأما ما يؤكل لحمه فبَوْله وروثه طاهر؛ لحديث العرنيين في الإبل، وقيس عليه الباقي". انظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى الفراء (١/ ١٥٥). وانظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى الفراء (١/ ١٥٥). (١) سبق ذكر هذا. (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) أخرجه أبو داود (٤٠١٧)، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قلت: يا رسول الله، عَوْراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في: "إرواء الغليل" (١٨١٠). (٤) أخرجه مسلم (٣٣٨/ ٧٤)، عن أَبِي سَعِيدٍ الخدريِّ، أنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا يَنْظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفْضي الرجل إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد". (٥) اتفق الفقهاء على أن المرأة لا يحل لها أن تنظر إلى غيرها فيما بين السُّرَّة إلى الركبة.=