(٢) وهذا مذهب الأكثرين، فقد ذَكَروا عللًا أُخرى، وقد سبق. (٣) أخرج البخاري (١٥٠١)، واللفظ له، ومسلم (١٦٧١/ ٩)، عن أنسٍ -رضي الله عنه-: أن ناسًا من عُرَينة اجتووا المدينة "فرخص لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها، وأبوالها"، ففتلوا الراعي، واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأُتِيَ بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. (٤) في مذهب الأحناف: نجسة ولكن نجاستها خفيفة. انظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري"، للحدادي (١/ ٣٨)، وفيه قال: " (قوله: وإن أصابه نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه)، المخففة ما ورد بنَجَاستها نص وبطهارتها نص كبول ما يؤكل لحمه ورد بنجاسته قوله عليه السلام: "استنزهوا الأبوال"، وهو عام فيما يؤكل لحمه وفيما لا يؤكل، والاستنزاه هو التباعد عن الشيء. وفي مذهب المالكية: طاهرة، انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٨٢)، وفيه قال: "أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة. لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية، (ولما روي أنه عليه السلام أباح للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها) ". وانظر: "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" (١/ ٢٧٨). وفي مذهب الشافعية: نجس، انظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٢٣٣)، وفيه=