وانظر نفيه للتخصيص بالقياس في: "الإحكام في أصول الأحكام"، لابن حزم (٣/ ١٥٢)، وفيه قال: "ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس أن قالوا بعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا … }، فقالوا: المدخول بها وغير المدخول بها سواء، ولم يقيسوا غير المدخول بها في الوفاة على غير المدخول بها في الطلاق كما قاس بعضهم الإحداد على المطلقة ثلاثًا على الإحداد على المتوفى عنها زوجها، فإن كان القياس حقًّا، فليستعملوه في كل مشتبهين، دان كان باطلًا فليجتنبوه". (٢) أي: استثناهم من عموم الحلِّ، فقال بجواز الصلاة في كل مكانٍ إلا هذه المواضع، فهي خاصة من هذا العموم.