(٢) أَيْ: جمعوا بين أدلة العموم والخصوص، فحملوا كل دليلٍ على وجه، فهؤلاء أجازوا الصلاة في مثل المقابر بشروط كأن تكون حديثةً لم تنبش، وأن تكون طاهرةً لم يصبها نجاسة، وهذا كله قد سبق تفصيله. (٣) وفي شروط الجمع بين الأدلة، انظر: "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" للنملة (٥/ ٢٤٢٠)، وفيه قال: "الشرط الأول: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابت الحجية، فلا يجوز الجمع بين دليلين ضعيفين؛ لأنهما ليسا بدليلين. الشرط الثاني: أن يكون كل دليلٍ من الدليلين المتعارضين مساويًا للآخر، فلا يَجُوز الجمع بين دليلٍ قويِّ ودليلٍ ضعيفٍ، بل يُصَار هنا إلى ترجيح الأقوى … ". (٤) لعل صواب العبارة: "وقَدْ جمع الإمام السيوطي رَحِمه الله بعضًا في كتاب "الجامع الصغير" من "تاريخ ابن عساكر".