للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إن الله يحب أن يُرَى أثر نعمتِهِ على عبده" (١).

فالعبرة بمَا وَقَر في القلب، وصدَّقه اللسان، وكانت الجوارح دليلًا على ذلك.

قوله: (مِمَّا يُقْعَدُ عَلَيْهِ عَلَى الأَرْضِ، وَالجُمْهُورُ عَلَى إِبَاحَةِ السُّجُودِ عَلَى الحَصِيرِ وَمَا يُشْبِهُهُ مِمَّا تُنْبِتُهُ الأَرْضُ، وَالكَرَاهِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ) (٢).

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) أخرجه الترمذي (٢٨١٩)، وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في "مشكاة المصابيح" (٤٣٥٠).
(٢) الجمهور على إباحة الصلاة على البسط والفرش، وقال المالكية بالكراهة.
انظر في مذهب الأحناف: "مراقي الفلاح"، للشرنبلالي (ص ١٣٧)، وفيه قال: "ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط .. "، إذا وجد حجم الأرض، ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة "والأفضل الصلاة على الأرض" بلا حائل "أو على ما تنبته" كالحصير والحشيش في المساجد، وهو أولى من البسط لقربه من التواضع".
وانظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، للمواق (٢/ ٢٥٤)، وفيه قال: " (وكره سجود على ثوب) من "المدونة" قال مالك: يكره أن يسجد على الطنافس وبسط الشعر والأدم وثياب القطن والكتان، وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليه، ولا شيء على مَنْ صلَّى على ذلك".
وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٢٦)، وفيه قال: "أَجْمَع المسلمون إلا الشيعة على جَوَاز الصلاة على الصوف وفيه، ولا كلراهة في الصلاة على شيءٍ من ذلك إلا عند مالكٍ، فإنه كره الصلاة عليه تنزيهًا، وقالت الشيعة: ولا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من نبات الأرض". وانظر: "بحر المذهب"، للروياني (٢/ ١٩٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٣٥٢)، وفيه قال: (ولا) بأس بلبس ما نسج من (صوف ووبر وشحر) … (و) تباح (صلاة عليها كحصر ومعمول من نحو قطن) كليف، لما روي عن المغيرة بن شعبة، قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الحصير والفروة المدبوغة".

<<  <  ج: ص:  >  >>