للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (مَعَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اعْتَمَدَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ أَصْلًا عَامًّا، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ .. ") (١).

هذا الحديث (٢) من الأحاديث المهمة في الشريعة، وَقَد اشتمل على أمورٍ ثلاثةٍ: أن اللهَ رَفَع عن الأمة الخطأ، والنسيان، وما اسْتُكرهوا عليه، وَهَذه الثلاثة أمور يَذْكرها العلماء ضمن أمورٍ سبعةٍ، وهي أسباب التخفيف، مثل:

• المرض؛ فالشريعة راعت المريض، وخففت عنه كثيرًا من الأحكام في حال مرضه.

• السفر؛ فالمسافر يقصر الصلاة، ويجمع بين الصلاتين، ولا تلزمه الجمعة، ويمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وغير ذلك من الأحكام التي تخصه.

• النقص؛ فهنالك من الناس مَنْ هو أقل من بعض، فالمملوك أقل من الحر، ولذلك نجد أن الحد بالنسبة للعبيد على النصف من الأحرار، ونجد أن المرأة لا تجب عليها جمعة، ولا جماعة.

• عُمُومُ البلوى؛ فنرى ذلك في الاستحاضة، وَسَلس البول.


(١) أي: اعتمده الشافعية والحنابلة، وكذا المالكية في عدم بطلان صلاة مَنْ تكلم فيها على وجه الخطإ والنسيان.
انظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٦٣)، وفيه قال: "الكلام سهوًا لا يبطل الصلاة".
وانظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (٢/ ٣٠٤)، وفيه قال: "كلام الناسي، مثل: أن يعتقد أنه سلم، أو أنه ليس في الصلاة، فتكلم، ولا يطيل الكلام، فهذا لا تبطل به الصلاة عندنا".
وانظر في مذهب الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٣٧)، وفيه قال: "أن يُكْرَه على الكلام، فيحتمل أن يخرج على كلام الناسي؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بينهما في العفو".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ اللهَ وَضَع عن أمتي الخَطأَ والنسيان وما استكرهوا عليه". وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٢٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>