للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام عنها في الصلاة، لكننا نرى خلافًا بين العُلَمَاء في اشتراط النيَّة في الوضوء والغسل (١)، ونرى أنهم اتَّفقوا على اشتراطها في التيمم (٢)، كما


(١) في مذهب الجمهور تشترط النية في الطهارة من الحدث، وخالف الأحناف، فقالوا بعدم اشتراطها، وأن العبادة تصح مع عَدَم وجودها.
انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٢٠)، وفيه قال: "حتى لو سال عليه المطر، أَجْزَأه عن الوضوء والغسل فلا يُشْترط لهما النية، إذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري، وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة، ومعنى العبادة فيه من الزوائد، فإن اتصلت به النية يقع عبادةً، وإن لم تتصل به لا يقع عبادةً، لكنه يقع، وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة كالسعي إلى الجمعة". وانظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ٢٤٨).
وانظر في مذهب المالكية: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ٢٢)، وفيه قال: "في فرائض الغسل وهي خمسة النية، خلافًا لأبي حنيفة". وانظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (١/ ١٢٥).
وفي اشتراطها في الوضوء. انظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ١٩)، وفيه قال: "في فرائض الوضوء، وهي ستة: النية".
وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨)، حيث قال في شُرُوط الوضوء: "وفروضه ستة الأول النية".
وكذا هو شرط في الغسل. انظر: "الغرر البهية"، لزكريا الأنصاري (١/ ١٥٥)، وفيه قال: "ولكون الغسل كالوضوء في النية".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥١)، وفيه قال: "ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية؛ لخبر: "إنما الأعمال بالنيات". ولأن النص دلَّ على الثواب في كل وضوءٍ، ولا ثواب في غير منويٍّ إجماعًا؛ لأن النية للتمييز، ولأنه عبادة، ومن شرطها: النية". وانظر: "الإنصاف"، للمرداوي (١/ ١٤٢).
(٢) انظر في مذهب الأحناف: "مراقي الفلاح"، للشرنبلالي (ص ٤٩، ٥٠)، وفيه قال: "يصح التيمم "بشروط ثمانية": "الأول" منها "النية"؛ لأن التراب ملوث، فلا يصير مطهرًا إلا بالنية، والماء خلق مطهرًا". وانظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٥٢).
وانظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ١١٦)، وفيه قال: "النية شرط في طهارة الأحداث كلها"، وانظر: "منح الجليل"، لعليش (١/ ١٤٣).
وانظر في مذهب الشافعية: "اللباب"، للمحاملي (ص ٧٤)، وفيه قال: "فأما الفرض، =

<<  <  ج: ص:  >  >>