للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهم أجْمَعوا على أن النية فرضٌ في الصلاة (١)، لكن الخلاف بينهم: هل هي فرض من فروض الصلاة، فتكون جزءًا منها، أو هي كاستقبال القبلة، وستر العورة (٢).


= فسبعة أشياء: طلب الماء، والقصد إلى نقل التراب، والنية". وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٢٩٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ٢٣)، وفيه قال: "والنية شرط لطهارة الحدث، ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين".
(١) انظر في مذهب الأحناف: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٦٢)، حيث قال في شروط الصلاة: " (ومنها)، أي: من الشروط (النية)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات"، (وهي الإرادة) ".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٣٣)، وفيه قال: " (و) ثالثها (نية الصلاة المعينة) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلًا، والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل، فلا يشترط التعيين، فيكفي فيه نية النافلة المطلقة".
وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٥)، وفيه قال: "باب صفة الصلاة، أركانها نية بقلب لفعلها مع تعين ذات وقت أو سبب ومع نية فرض فيه، وسن نية نفل فيه".
وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٠٦)، وفيه قال: "النية، وهي الشرط التاسع: وهي شرعًا عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى، فلا تَصحُّ الصلاة بدونها بحال".
(٢) في مذهب الأحناف شرط. انظر: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٦٢)، وفيه قال: " (ومنها)، أي: من الشروط (النية)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (وهي الإرادة)، وهي صفة من شأنها ترجيح أحد المتساويين على الآخر". وانظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ١٣٨).
في مذهب مالك فرض، وقيل شرط. انظر: "الشامل"، للدميري (١/ ١٠٢)، وفيه قال: " [فرائض الصلاة].
وفرائضها: نية، وقيل شرط".
في مذهب الشافعية هي جزءٌ من الصلاة وقيل: شرط خارج الصلاة. انظر: "الإقناع"، للشربيني (١/ ١٢٩)، وفيه قال: " (النية)؛ لأنها واجبةٌ في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها، فكانت ركنًا كالتكبير والركوع. وقيل: هي شرط؛ لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة، فتكون خارج الصلاة، ولهذا قال الغزالي: هي بالشرط أشبه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>