(٢) أقرب رواية لما ذكره الشارح، ما أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢/ ٨٢)، عن عائشة، وفيه: قال: "إنما جُعِلَ الإمام ليوتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". (٣) أخرجها ابن ماجه (١٢٣٨)، عن أنس بن مالكٍ، وفيه: " … وإذا صلى قاعدًا، فصلوا قعودًا أجمعين"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "التعليقات الحسان" (٢٠٩٩). (٤) أخرجه البخاري (٧٣٤)، واللفظ له، ومسلم (٤١٧/ ٨٩)، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكَبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون". (٥) ستأتي. (٦) أخرجه أبو داود (١٢٤٨)، عن أبي بكرة، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوف الظهر، فصفَّ بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين. وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم" (١١٣٥). (٧) وهذا دليل لمَنْ قال بجواز اختلاف نية الإمام والمأموم، كما سيأتي.