للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي حَقِّ المَأْمُومِ فَرْضًا، فَذَهَبَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُوَافِقَ نِيَّةُ المَأْمُومِ نِيَّةَ الإِمَامِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ (٣)).

هي أيضًا روايةٌ للإمام أحمد (٤).

وَذَهب الشَّافعيُّ وأحمد في الرواية الأخرى (٥)، وأيضًا قول لِكَثِيرٍ من العلماء من التابعين وغيرهم (٦).


(١) انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٣٣٩)، وَفِيهِ قال: " (و) ثاني شروط الاقتداء (مساواة) من الإمام ومأمومه (في) عين (الصلاة)، فلا تصح ظهرًا خلف عصرٍ، ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت".
(٢) انظر: "الهداية"، للمرغيناني (١/ ٥٩)، وفيه قال: "ولا يصلي المفترض خلف المتنفل"؛ لأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام، فلا يتحقق البناء على المعدوم. قال: "ولا مَنْ يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر"؛ لأن الاقتداء شركة وموافقة، فلا بد من الاتحاد".
(٣) انظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٢/ ٣٣٢)، وفيه قال: " (و) من شروط القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، فَحِينَئذٍ (تصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمنتفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي بعكس كل مما ذكر نظرًا لاتفاق الفعل في الصلاتين، وإن تخالفت النية".
(٤) وهي مشهور المذهب. انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٨٤، ٤٨٥)، وفيه قال: " (و) يصح ائتمام (متنفل بمفترض)، (ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"، وعنه يصح، لما روى جابر أن "معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء الأخيرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة".
(٥) انظر: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٢٩٦)، وفيه قال: "المتنفل يصح أن يؤم متنفلًا، وهل يصح أن يؤم مفترضًا؟ فيه روايتان، إحداهما: لا يصحُّ؛ لأن صلاة المأموم لا يتأدى بنية الإمام، فأشبه الجمعة خلف مَنْ يصلي الظهر. والثانية: يصح، وإن صلى الظهر خلف مَنْ يُصلِّي العصر، أو صلى العشاء خلف مَنْ يصلي التراويح، ففيه روايتان، وجههما ما تقدم".
(٦) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ١٦٦)، وَفِيهِ قال: "وهذا قول عطاء، وطاوس، وأبي رجاء، والأوزاعي، والشافعي، وسليمان بن حرب، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي إسحاق الجوزجاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>