للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رشد في قواعده (١)؛ فالكتاب عندهم من كتب القواعد؛ أي: أمهات المسائل التي تعتبر أصولًا وقواعد بالنسبة للمسائل التي تتفرع عنها.

قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ).

سيتكلم أولًا عن التكبير من حيث الجملة، والمعروف عند الفقهاء أنهم يذكرون التكبير بعد ذلك، فيقدمون الكلام عن تكبيرة الإحرام أولًا.

قوله: (فَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ).

وهذا قول لبعض أهل الظاهر (٢)، وهي رواية عن الإمام أحمد (٣).

قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّهُ كُلَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهُوَ شَاذٌّ).

وهو نقل عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب والزهري (٤)، ونقل


(١) من ذلك قول العيني: "وقال ابن رشد في "قواعده": وصحح قوم من أهل الحديث هذه الزيادة يعني تتوضأ لكل صلاة". انظر: "البناية شرح الهداية" (١/ ٦٧٧).
(٢) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، وفيه قال: "والتكبير للركوع فرض … والتكبير لكل سجدة منهما فرض … والجلوس بين السجدتين فرض؛ والطمأنينة فيه فرض؛ والتكبير له فرض، لا تجزئ صلاة لأحد بأن يدع من هذا كله عامدًا شيئًا؛ فإن لم يأتِ به ناسيًا ألغى ذلك وأتى به كما أمر، ثم سجد للسهو".
(٣) في مذهب أحمد أكثر من رواية. انظر: "المبدع في شرح المقنع"، لابن مفلح (١/ ٤٤٣)، وفيه قال: " (وواجباتها تسعة) .... (التكبير غير تكبيرة الإحرام) في الأصح، لأنه -عليه السلام- كان يكبر، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وعنه: ركن لا يسقط بالسهو كتكبيرة الإحرام. وعنه: يسقط في حق مأموم فقط. وعنه: سنة، لأنه -عليه السلام- لم يعلم المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة".
ومشهور المذهب على أنها واجب من تركها عمدًا بطلت صلاته.
انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢١٨)، وفيه قال: " (واجباتها) وهي (ما كان فيها) خرج الشرط (وتبطل) الصلاة (بتركه عمدًا) خرج السنن (و) يسقط للسهو (ويسجد له)، أي: لتركه (سهوًا) خرج الأركان وهي ثمانية، الأول: (تكبيرة لغير إحرام) ".
(٤) انظر: "نخب الأفكار"، للعيني (٣/ ٦٠٠)، وفيه قال: "وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقًا، منهم ابن شهاب وابن المسيب وغيرهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>