للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا عن الأصم وابن عُلية؛ وهذان الآخران لا يُنظر إليهما في مسائل الخلاف، وخاصة إذا حصل إجماع؛ لأنهما يعتبران شاذين في رأيهما (١).

قوله: (وَقَوْمٌ أَوْجَبُوا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ فَقَطْ، وَهُمُ الجُمْهُورُ (٢)).


(١) من ذلك ما قاله الروياني عنهم في مخالفتهم الإجماع في جواز الإجارة. قال: "وروي عن عبد الرحمن الأصم والقاشاني وإسماعيل بن عليه وبعض المتكلمين أنه لا تجوز الإجارة. ولا اعتبار بخلافهم أيضًا لأنهم ليسوا من أهل الصنعة". انظر: "بحر المذهب" (٧/ ١٤١).
وانظر: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (١٥/ ٣٥٨).
(٢) في مذهب الأحناف تكبيرة الإحرام فرض، وسائر التكبيرات سنة. انظر: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٦٥)، وفيه قال: " (لها فرائض منها التحريمة) التحريم جعل الشيء محرمًا، وخصت التكبيرة الأولى بها؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات".
وانظر في سنية باقي التكبيرات: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١/ ٣١٩، ٣٢٠)، وفيه قال: " (قوله وتكبير الركوع)؛ لما روي "أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يكبر عند كل رفع وخفض"، (وقوله والرفع منه) أي من الركوع … (قوله وتكبير السجود) ".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٢٣١)، وفيه قال: " (فرائض الصلاة)، أي: أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة فريضة أولها (تكبيرة الإحرام) على كل مصل فرضًا أو نفلًا ولو مأمومًا، ولا يحملها عنه إمامه كالفاتحة". وانظر في سنية باقي التكبيرات: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٢٤٣)، وفيه قال: " (و) الخامسة (كل تكبيرة)، أي: كل فرد من التكبير سنة (إلا الإحرام) فإنه فرض".
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ١٣)، وفيه قال: " (الثاني تكبيرة الإحرام)؛ للحديث الصحيح: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" مع قوله للمسيء صلاته في الخبر المتفق عليه: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر"، سميت بذلك لتحريمها ما كان حلالًا قبلها".
وانظر في سنية التكبيرات الأخرى: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (١/ ١٤٤)، وفيه قال: " (و) الثامنة (التكبيرات عند) ابتداء (الخفض) لركوع وسجود (و) عند ابتداء (الرفع) من السجود ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام".
ومذهب الحنابلة كما تقدم فيه أكثر من رواية في حكم التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ومشهور المذهب على وجوبها كما سبق.
أما تكبيرة الإحرام فهي ركن. انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢١٦)، وفيه قال: "فـ (أركانها: ما كان فيها) احترازًا عن الشروط (ولا تسقط عمدًا) خرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>