(١) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٤١٦)، وفيه قال: " … وهذا يدلك على أن التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين على الوجوب ولا على أنه من مؤكدات السنن، بل قد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة، وليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر". (٢) وهي المشهورة عنهم كما سبق. (٣) أخرجه البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢/ ٢٨)، واللفظ له، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع ثم يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد" ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس".