للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم (١)، وكذلك الأئمة الأربعة - عدا الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد (٢) - فهؤلاء كلهم يرون أن الواجب من ذلك فقط هي تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك فليس بواجب.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ كلَّهُ وَمَنْ أَوْجَبَ مِنْهُ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ فَقَطْ: مُعَارَضَةُ مَا نُقِلَ مِنْ قَوْلِهِ لِمَا نُقِلَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ).

ومراد المؤلف: أنه ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقوال في المسألة، ووردت عنه فيها أفعال.

فالأفعال التي وردت عنه: كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي أشار إليه المؤلف: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر وقال: "سمع الله لمن حمده" فإذا استوى قال: "ربنا ولك الحمد"، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا عاد إلى السجود كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا قام كبر وإذا عاد … " إلى أن قال: "وإذا نهض من الاثنتين كبر" (٣)، وهذا حصل في صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت من


= السنن، و (لا) تسقط (سهوًا) خرج الواجبات (وهي) أربعة عشر ركنًا … (و) الثاني (تكبيرة الإحرام) ".
(١) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٤١٦)، وفيه قال: " … وهذا يدلك على أن التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين على الوجوب ولا على أنه من مؤكدات السنن، بل قد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة، وليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر".
(٢) وهي المشهورة عنهم كما سبق.
(٣) أخرجه البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢/ ٢٨)، واللفظ له، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع ثم يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد" ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس".

<<  <  ج: ص:  >  >>