(٢) ما ذكره المؤلف هو أدلة الجمهور لنفي وجوب تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. انظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٣/ ٢٩٠)، وفيه قال: "وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في المسيء صلاته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر … " وذكر الحديث، لم يذكر له - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث إلا الفروض خاصة، وثبت في "الصحيحين" عن جماعات من الصحابة - رضي الله عنهم -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر الإحرام" وهذا مقتضى وجوب كل ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ما خرج وجوبه بدليل". (٣) أخرجه البخاري (٦٢٥١)، ومسلم (٣٩٧/ ٤٥)، واللفظ له، عن أبي هريرة، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".