للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر" (١).

وهذا الحديث سيأتي الاستدلال به في عدة مواضع للدلالة على وجوب تكبيرة الإحرام وفي مسائل أُخرى.

قوله: (وَأَمَّا مَا نُقِلَ مِنْ فِعْلِهِ، فَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَيُكَبِّرُ كلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (٢)، وَمِنْهُ: حَدِيثُ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: "صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَانْصَرَفْنَا، أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: أَذْكَرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (٣)، فَالقَائِلُونَ بِإِيجَابِهِ تَمَسَّكُوا بِهَذَا العَمَلِ المَنْقُولِ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ، وَقَالُوا: الأَصْلُ أَنْ تَكُونَ كُلُّ أَفْعَالِهِ الَّتِي أَتَتْ بَيَانًا لِوَاجِبٍ مَحْمُولَةً عَلَى الوُجُوبِ، كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا كمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (٤)، "وخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٥)) (٦).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٧٨٥)، ومسلم (٣٩٢/ ٢٧).
(٣) أخرجه البخاري (٨٢٦)، ومسلم (٣٩٣/ ٣٣)، عن مطرف، قال: "صليت أنا وعمران، صلاة خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -؛ فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي، فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم - ".
(٤) أخرجه البخاري (٦٣١) عن مالك بن الحويرث، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: "ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم" وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها "وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".
(٥) أخرجه مسلم (١٢٩٧/ ٣١٠) عن جابر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: "لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".
(٦) الذين قالوا بالوجوب الحنابلة في المشهور عنهم وهو ما عليه متأخرو المذهب خلافًا للجمهور كما سبق، وقد استدلوا على الوجوب بالأدلة التي ذكرها المؤلف.
انظر: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٢٥٠)، وفيه قال: "وفي هذه التكبيرات روايتان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>