للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما يتعلَّق بقراءة القرآن وكذلك الذكر والدعاء؛ فجماهير العلماء يرون أن ذلك لا يؤثر في الصلاة، كأن يقول مثلًا: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، شريطة ألا يصحب ذلك غيره، كأن يربط بكلمة سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة أُخرى أدخلها عليها خارج الصلاة. خلافًا للحنفية (١).

أما الحنفية: فيرون أنه لا ينبغي للمصلي أن يتكلم إلا فيما ورد به النص وهو: سبحان الله، إلا أنه قد يكون أيضًا من الدعاء والذكر ما يقوله


(١) انظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٨٣ - ٢٨٥)، وفيه قال: " (ولا) سجود (لحمد عاطس أو) حمد (مبشر) … (و) لا في (ذكر) قرآن أو غيره كتسبيح (قصد التفهيم به بمحله) كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غيرهما لذلك، أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٥)} فيرفع صوته بقوله: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)} لقصد الإذن في الدخول، أو يبتدئ ذلك بعد الفراغ من الفاتحة، (وإلا) بأن قصد التفهيم به بغير محله كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)} (بطلت) صلاته لأنه في معنى المكالمة".
وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٤٢)، وفيه قال: " (ولو نطق بنظم القرآن) أو بذكر آخر كما شمله كلام كثير (بقصد التفهيم؛ كـ: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} مفهمًا به من يستأذنه في أخذ ما يريد أخذه، وكقوله لمن استأذنه في الدخول عليه: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)} أو لمن ينهاه عن فعل شيء: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} (إن قصد معه)، أي: التفهيم (قراءة لم تبطل)؛ لأنه قرآن فصار كما لو قصد به القرآن وحده، (وإلا) بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئًا (بطلت)؛ لأن القرآن لا يكون قرآنًا إلا بالقصد".
وفي مذهب الحنابلة هذه الأفعال لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة.
انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢١٠)، وفيه قال: " (و) يكره أيضًا (حمده)، أي: المصلي (إذا عطس، أو) إذا (وجد ما يسره و) يكره أيضًا (استرجاعه)، أي: قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون (إذا وجد ما يغمه) وكذا قول: باسم الله إذا لسع، أو سبحان الله إذا رأى ما يعجبه ونحوه، خروجًا من خلاف مَن أبطل الصلاة به. وكذا لو خاطب بشيء من القرآن، كقوله لمن دق عليه: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)} ولمن اسمه يحيى: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} ومن أتى بصلاة على وجه مكروه استحب له إعادتها في الوقت، على وجه غير مكروه". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>