وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٤٢)، وفيه قال: " (ولو نطق بنظم القرآن) أو بذكر آخر كما شمله كلام كثير (بقصد التفهيم؛ كـ: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} مفهمًا به من يستأذنه في أخذ ما يريد أخذه، وكقوله لمن استأذنه في الدخول عليه: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)} أو لمن ينهاه عن فعل شيء: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} (إن قصد معه)، أي: التفهيم (قراءة لم تبطل)؛ لأنه قرآن فصار كما لو قصد به القرآن وحده، (وإلا) بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئًا (بطلت)؛ لأن القرآن لا يكون قرآنًا إلا بالقصد". وفي مذهب الحنابلة هذه الأفعال لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة. انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢١٠)، وفيه قال: " (و) يكره أيضًا (حمده)، أي: المصلي (إذا عطس، أو) إذا (وجد ما يسره و) يكره أيضًا (استرجاعه)، أي: قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون (إذا وجد ما يغمه) وكذا قول: باسم الله إذا لسع، أو سبحان الله إذا رأى ما يعجبه ونحوه، خروجًا من خلاف مَن أبطل الصلاة به. وكذا لو خاطب بشيء من القرآن، كقوله لمن دق عليه: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)} ولمن اسمه يحيى: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} ومن أتى بصلاة على وجه مكروه استحب له إعادتها في الوقت، على وجه غير مكروه". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤١).