للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وباختصار: الذي ننتهي إليه هو أن القول الحق هو مذهب جماهير العلماء الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا شك أن أدلة هذا القول هي أدلة صحيحة وصريحة ينبغي الوقوف عندها، وزيادة على كل ذلك فهي أيضًا أحوط للمسلم في هذه المسألة (١).

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: اتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (٢)، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ قَالَ: "نَهَانِي


= مفصلًا لكثرة الفصل بين سوره، (و) ندب تقصير قراءة ركعة (ثانية عن) قراءة ركعة (أولى) في فرض".
وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٨، ٤٩)، وفيه قال: " (و) سن لمنفرد وإمام (في صبح طوال المفصل، و) في (ظهر قريب منها)؛ أي: من طواله كما في "الروضة" كأصلها وغيره، (و) في (عصر وعشاء أوساطه، و) في (مغرب قصاره) لخبر النسائي في ذلك، وأول المفصل الحجرات كما صححه النووي في "دقائقه" وغيرها". وانظر: "المهذب"، للشيرازي (١/ ١٤١).
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٦٧)، وفيه قال: " (و) يسن لإمام وغيره (تطويل قراءة) الركعة (الأولى عن) قراءة الركعة (الثانية) لحديث أبي قتادة مرفوعًا: "كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية". وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الصبح".
(١) سبقت هذه المسألة.
(٢) انظر في مذهب الأحناف: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" (١/ ١١٥)، وفيه قال: "ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا". اهـ. كاكي". وانظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ٥٢٣).
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٥٣)، وفيه قال: " (و) كره (قراءة بركوع أو سجود)، لخبر: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه فقمن أن يستجاب لكم"".
وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٤٧٧)، وفيه قال: " (وإذا قرأ فانصتوا) محمول على السورة لحديث عبادة وغيره، ودل على أن محلها القيام فلا تجزئ في نحو الركوع ما صح من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>