للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَقَطْ" (١)، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الثَّابِتِ أَيْضًا: "أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيةً" (٢)، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي العَصْرِ لِاتِّفَاقِ الحَدِيثَيْنِ فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا: "أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (٣)).


(١) أخرجه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١/ ١٥٥).
(٢) أخرجه مسلم (٤٥٢/ ١٥٧) عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية -أو قال: نصف ذلك-، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك".
(٣) صورة الخلاف في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف: أنهم اختلفوا في قدر طول الركعتين من صلاة الظهر؛ فذهب الشافعية إلى أن الركعتين الأوليين تكونان بنفس الطول. وهو مذهب الأحناف. وذهب المالكية ووافقهم الحنابلة إلى أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية. ووافقهم الأحناف في الفجر.
انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٣٠٩)، وفيه قال: " (وقال) ش: أي: محمد في الأصل م: (ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية) ش: وهذا بالاتفاق بين أصحابنا. م: (إعانة للناس على إدراك الجماعة) ش: أي لأجل الإعانة للناس على إدراك الجماعة؛ لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلة، فاستحب تطويل الركعة الأولى ليدرك الناس الجماعة. م: (قال: وركعتا الظهر سواء) ش: أي الركعتان الأوليان من الظهر مستويتان في الإطالة والقصر، لأنهما استويا في وجوب القراءة ويستويان في مقدارها".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٤٧)، وفيه قال: " (وتطويل قراءة بصبح) بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج وقت (والظهر تليها) في التطويل؛ أي: دونها فيه، وأوله الحجرات، وهذا في غير الإمام، وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إمامًا بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل، (وتقصيرها)، أي: القراءة (بمغرب وعصر) بأن يقرأ فيهما من قصاره، وأوله والضحى، (كتوسط بعشاء) بأن يقرأ فيها من وسط، وأوله من عبس، وسمي =

<<  <  ج: ص:  >  >>