انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٣٩٤)، وفيه قال: "النهي عن القراءة في الركوع والسجود مذهب فقهاء الأمصار، وأباح ذلك بعض السلف". (٢) ونسبته إلى البخاري خطأ كما سيبين الشارح. (٣) تقدَّم. (٤) أخرجه أبو داود (٤٠٤٤) عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع". وصححه الألباني. (٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦٠١) عن علي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهاني عن ثلاث -قال: فما أدري له خاصة، أم للناس عامة- نهاني عن القسي، والميثرة، وأن أقرأ وأنا راكع". قال الأرناؤوط: حسن لغيره. (٦) أخرجه الترمذي (٢٦٤) عن علي بن أبي طالب: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع". وصححه الألباني.