للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والملاحظ في كلام المؤلف عن هذه المسألة: أنه لو رجعنا وبحثنا عنها في الكتب الكبيرة لا نجد هذا التفصيل فيها، وما مر عليَّ من كتب لم تُبحث فيها هذه المسألة كما هو الأمر هنا، وقد تمنيت لو أن هذا الكتاب فصل في كثير من المسائل كما فصل الحديث عن الركوع في الصلاة، فقد استقصى تقريبًا كل الأقوال في هذه المسألة، وهذا حقيقةً مسلك جيد.

* قوله: (وَصَارَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ (١)، وَهُوَ مَذْهَبُ البُخَارِيِّ (٢)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ الحَدِيثُ عِنْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

وقول المؤلف: (لم يصح الحديث عنده) هو حقيقة كلام يحتاج إلى وقفة وتدقيق، فالإمام البخاري وضع لكتابه شروطًا، وكونه لم يخرج هذا الحديث فلأن شروطه لم تتوفر فيه، ولا يلزم من كون الحديث لم يخرجه البخاري أن يكون غير صحيح، وهذا الحديث قد أخرجه مسلم (٣)، فهو إذن حديث صحيح، وكل ما في "الصحيحين" صحيح.

وأما قول المؤلف: (صححه الطبري) فلأنه ما وقف عليه في "صحيح مسلم"، وهو كذلك عند أبي داود (٤)، وأحمد (٥)، وغيرهم (٦).


(١) ذكر ذلك القاضي عياض من غير تعيين.
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٣٩٤)، وفيه قال: "النهي عن القراءة في الركوع والسجود مذهب فقهاء الأمصار، وأباح ذلك بعض السلف".
(٢) ونسبته إلى البخاري خطأ كما سيبين الشارح.
(٣) تقدَّم.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٠٤٤) عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع". وصححه الألباني.
(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦٠١) عن علي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهاني عن ثلاث -قال: فما أدري له خاصة، أم للناس عامة- نهاني عن القسي، والميثرة، وأن أقرأ وأنا راكع". قال الأرناؤوط: حسن لغيره.
(٦) أخرجه الترمذي (٢٦٤) عن علي بن أبي طالب: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع". وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>