للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١) لوجدنا قولهم: يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) وأدناه ثلاثًا والواجب واحدة.

* قوله: (وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقُولَهَا الإِمَامُ خَمْسًا فِي صَلَاتِهِ).

ومنهم من قال: سبعًا (٢)، حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات (٣).

* قوله: (حَتَّى يُدْرِكَ الَّذِي خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ، وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ: مُعَارَضَةُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا البَابِ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: "أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ") (٤).

وقوله: "قَمِنٌ"؛ أي: جدير وحري أن يستجاب لكم (٥)، ولا شك أن الإنسان في مثل هذا الموضع أقرب للَّه عزَّ وجلَّ لما فيه من ذل وخضوع واطِّراحِ بين يديه، واللَّه سبحانه وتعالى متى ما أدرك صدق العبد وإخلاصه في عبادته فإنه يجازيه على ذلك ويثيبه الثواب الأكبر.


= (ثلاثًا) للاتباع رواه أبو داود، فإن اقتصر على مرة أدى أصل السنة، وعليه يحمل قول "الروضة": أقل ما يحصل به ذكر الركوع تسبيحة واحدة".
(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٩٥)، وفيه قال: "والواجب من التسبيح مرة لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يذكر عددًا فيما سبق".
(٢) انظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٥٥٦)، وفيه قال: "وقال الحسن: التام من السجود سبع والمجزي ثلاث".
(٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٤٣٢)، وفيه قال: "وقال الثوري: أحب إلي أن يقولها الإمام خمسًا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات".
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>