للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ التَّشَهُّدِ (١)، وَفِي المُخْتَارِ مِنْهُ؛ فَذَهَبَ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَجَمَاعَة إِلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ (٤). وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى وُجُوبِهِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥)، وَأَحْمَدُ (٦)، وَدَاوُدُ (٧)).


(١) هذا في التشهد الأخير كما سيأتي.
(٢) انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٤٣)؛ حيث قال في سنن الصلاة: " (و) السابعة: (كل تشهد)؛ أي: كل فرد منه سنة مستقلة ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله. (و) الثامنة: (الجلوس الأول) يعني: ما عدا جلوس السلام".
(٣) الصواب في المذهب القول بالوجوب. انظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٢٧٤)، وفيه قال: "م: (وتشهد) ش: يعني قرأ التحيات للَّه. . . إلخ في القعدة الأخيرة أيضًا م: (وهو واجب عندنا) ش: أي: التشهد واجب عندنا".
(٤) سبق أن ذكرنا أن الصحيح عن الأحناف هو القول بالوجوب لا بالاستحباب.
وقد فهم المؤلف من كلام ابن عبد البر أن الأحناف يقولون بالاستحباب، لكن ابن عبد البر قال: هم يقولون ليس بواجب فرضًا، ففهم المؤلف أن ابن عبد البر نفى عنهم القول بالوجوب. انظر: "الاستذكار" (١/ ٥٢٨)، وفيه قال: "الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد ولا التسليم بواجب فرضًا. وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين".
(٥) انظر: "الإقناع"، للشربيني (١/ ١٣٧)، وفيه قال: " (و) الثالث عشر من أركان الصلاة: (الجلوس الأخير) لأنه محل ذكر واجب فكان واجبًا كالقيام لقراءة الفاتحة. (و) الرابع عشر: من أركان الصلاة (التشهد فيه) أي الجلوس الأخير".
(٦) انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٤٩٩)، وفيه قال: "و (الحادي عشر: التشهد الأخير). . . (بعد) الإتيان بـ (أقل مجزئ من) التشهد (الأول). . . (والركن منه)؛ أي: من التشهد الأخير: (اللهم صل على محمد) فقط. و (الثاني عشر: الجلوس له)، أي: التشهد الأخير، (و) الجلوس (للتسليمتين) ".
(٧) انظر: "الاستذكار" (١/ ٥٢٧)، وفيه قال: "الجلسة الآخرة فرض والتشهد فرض والسلام فرض. وممن قال بذلك الشافعي وأصحابه وأحمد في رواية وداود. وكذلك حكى أبو مصعب في "مختصره" عن مالك وأهل المدينة".
وهو مذهب الظاهرية. انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٢/ ٣٠٠)، وفيه قال: "التشهد فرضًا، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضًا؛ إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به".

<<  <  ج: ص:  >  >>