(٢) انظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٥٥)، وفيه قال: "يجوز أن يدعو في الصلاة بكل دعاء يجوز له بخارجها. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز أن يدعو إلا بألفاظ القرآن وما يقاربها". وانظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٣). (٣) في مذهب الشافعية: يجوز ذلك لكن مأثور الدعاء أفضل. انظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٥٤٩)، وفيه قال: " (و) يسن (الدعاء في سجوده)، لخبر: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. . . " ومأثور الدعاء أفضل". (٤) في مذهب الحنابلة: أنه يكره أن يدعو بغير المأثور. انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٣٦٧، ٣٦٨)، وفيه قال: " (ويدعو بدعاء معهود)، أي: مأثور، إما من القرآن، أو السنة، أو عن الصحابة أو التابعين، أو الأئمة المشهورين، ويكون جامعًا (بتأدب) في هيئته وألفاظه، فيكون جلوسه إن كان جالسًا كجلوس أذل العبيد بين. يدي أعظم الموالي". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (١/ ٣٩٣).